الكتاب وان كان معلوم الّا انّه لم يعلم من جهة كونه ظاهر الكتاب بل لعلّه من جهة حجّية الظنّ المجتهد وامّا حصول العلم برضاهم بتتبّع اقوال السّلف من حيث انّهم كانوا يستدلّون بظواهر الكتاب من دون نكير فهو لا يستلزم ان يكون ذلك من جهة اجماعهم على حجّية الظّواهر بل لعلّه كان لحصول القطع بها بسبب القرائن والأمارات والسّابع انّ الإجماع على حجّية الظواهر امّا ان يكون على ما هو ظاهر فى نفس الامر وامّا ان يكون على ما هو ظاهر بحسب ظنّ مدّعى الإجماع والأوّل ممنوع والثّانى لا ينفع فى حقيّة دعوى الإجماع اذ الإجماع على حجّية الظّواهر معناه انّها حجّة على كلّ احد وهو شيء واحد لا انّها تختلف باختلاف الأشخاص وهذا بخلاف دعوى الإجماع على حجّية ظنّ المجتهد فانّ معناه الإجماع على انّ ظنّ كلّ مجتهد حجّة عنده عليه وعلى مقلّده لا فى نفس الامر فان قلت لا يضرّ فى الإجماع على انّ العمل بالظّواهر واجب الاختلاف فى الظنّ لأنّ ذلك اختلاف فى الموضوع وهو لا ينافى انعقاد الإجماع على حجّية اصل الظنّ قلت انّا نجب عنه اوّلا بالمعارضة فنقول بعنوان القلب من باب الالتزام انّ الشّهرة حجّة بالإجماع فكما انّك تقول الإجماع على حجّية العمل بالظنّ من الكتاب يوجب كون العمل بآيات التّحريم اجماعيّا فنحن نقول انّ الإجماع على حجّية ظنّ المجتهد عليه وعلى مقلّده يوجب كون جواز العمل بالشهرة لمن ترجّح فى نظره اجماعيّا وثانيا نجيب عنه بالمناقضة ونقول لا ينفع الإجماع على الكلّى المجمل فى الافراد المحتملة الاندراج أتراك تقول اذا قال الشّارع انّ الكافر نجس وانعقد الإجماع عليه واختلف فى انّ المجسّمة كفّار ام لا انّ من يقول بكفرهم بظنّه واجتهاده يمكنه القول بانّ نجاستهم اجماعيّة او قطعيّة كلّا بل يقول انّى اظنّ نجاسته لظنّى انّه كافر ويحتاج فى اثبات حجّية هذا الظنّ الى دليل آخر ثم قال قدسسره فى مقام الإشارة الى دليل الانسداد واثباته معترضا عليه ومجيبا عنه فان قلت انّ العمل على اخبار الآحاد قطعى لدلالة الآيات والإجماع قلت دلالة الآيات غير واضحة والإجماع ممنوع ودعوى الإجماع مع ظنّيتها من السيّد والشّيخ متعارضة مع انّ المسلّم منهما فى الجملة لدعوى اجماعهم على اشتراط العدالة واختلافهم فى معنى العدالة ثم بعد ذلك الاشكال فى مخالفة الأخبار ومعارضة بعضها لبعض مع الاختلاف فى كيفيّة التّرجيح والمناص مع انّ كثيرا من المرجّحات لا نصّ عليها مثل علوّ الاسناد وموافقة الأصل وغيرهما واختلاف المرجّحات المنصوصة بحيث لا يرجى دفعه الّا بالرّجوع الى الظنّ الاجتهادي كما سنبيّنه فى الخاتمة