قابلة لجعل الشارع اه اى اعتباره وحجّيته ليس بجعل الشّارع والّا فطريقيّة الظنّ وكشفه ايضا ذاتى له والسرّ فى ذلك انه كما انّ الوجودات لا بدّ وان تنتهى الى وجود واجب يكون وجوده ذاتيّا والتصوّرات النّظرية منتهية الى التّصورات البديهيّة والتّصديقات النظريّة الى التّصديقات البديهيّة بناء على امتناع اكتساب التّصديق النّظرى من التصوّر البديهى كذلك لا بدّ ان تنتهى الحجج الى ما يكون حجّة بالذّات دفعا للدّور والتّسلسل فى جميعها وامّا استدلال بعضهم على حجّيته بالاجماع فهو لانّ حجّيته الاجماع المحصّل لاجل افادته القطع فلا يكون حجّية القطع لاجل الاجماع للزوم الدّور هذا وجه آخر ان الجعل سواء كان تشريعيّا ام تكوينيّا لا يمكن ان يتعلّق الّا بالامور الممكنة لامتناع ايجاد الواجب بالذّات والممتنع بالذّات والممكن ما ساوى طرفاه فلو كان جعل حجّية القطع ممكنا لكان جعل عدم حجّيته ايضا ممكنا وليس كذلك للزوم التّناقض كما سيأتى فيكون حجّية القطع ضروريّة الثبوت وذاتيّة له وما يكون بين الثّبوت لشيء لا يعلّل بشيء غيره ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المجعول هو الماهيّة او الوجود لانّ لوازم الماهيّات ايضا على القول الاوّل ليس مجعولا بجعل آخر بل بجعل نفس الماهيّات كما قرّر فى محلّه وجه آخر انّ الغرض من الجعل امّا ترتيب الحكم الواقعى وامّا ترتيب الحكم الّذى هو من سنخ الحكم الواقعى اعنى الحكم الظّاهرى والاوّل فاسد لوجوه الاوّل ان القاطع بمجرّد قطعه يرتّب صغرى وكبرى ويحصّل منهما النّتيجة ولا يتوقّف على ملاحظة ان الشّارع جعله حجّة فيلزم لغويّة الجعل واللّغو لا يصدر عن الحكيم الثّانى انّ الاحكام الواقعيّة ليست ثابتة للخمر المقطوع مثلا بل للخمر الواقعى لانّ الكلام مفروض فى القطع الطّريقى دون الموضوعىّ الثّالث انّ الموضوع فى القضايا الشّرعية والعقليّة علّة للمحمول او منطبق عليها فلو كان الحكم الواقعى الثّابت للخمر الواقعى اللّابشرط ثابتا للخمر المعلوم مثلا لزم توارد علّتين مستقلّتين على معلول واحد وهو محال وهذا الوجه والوجه الثانى ناظر الى كون الغرض من الجعل ترتّب الحكم الواقعى على الموضوع الواقعى فتبصّر والثّانى ايضا فاسد لانّ جعل الحكم الظّاهرى انّما هو فى مورد الشّك وعدم العلم بالواقع ومع القطع به لا معنى للحكم الظّاهرى ويظهر من صاحب الفصول قدسسره القول بان حجّية القطع مجعولة وانه يكون هناك حكمان واقعى وظاهرى قال فى مسئلة الخطر والاباحة فى الاشياء قبل العثور على الشّرع فى جملة كلام له انا لا نريد بالحكم الواقعى الّا الحكم الّذى يشترط فى تعلّقه بالمكلّف علمه به فلا يكون عند عدم