المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات الى آخر ما نقلنا عنه سابقا ولعلّ غيره ايضا اراد ما ذكره قدسسره فلا يثبت به المدّعى من كون كلّ واحدة من القراءات السّبع متواترة وانّها معارضة بما نقلنا سابقا عن الشيخ قدسسره فى التّبيان من انّ المعروف من مذهب الإماميّة والتطلّع فى اخبارهم ورواياتهم انّ القرآن نزل بحرف واحد من عند الواحد وكذلك عن الطّبرسى من انّ الشائع فى اخبار الإماميّة انّ القرآن واحد نزل على نبىّ واحد وذهاب كثير من المتأخّرين خصوصا متأخّريهم على خلافه وبما نقلنا من الاخبار الدّالّة على انّ القرآن واحد نزل من عند الواحد وانّ الاختلاف يجيء من قبل الرّواة والاخبار الدّالّة على تكذيب الائمّة ع او نفيهم لقراءات القرّاء فى بعض الموارد وقد ذكرنا قليلا من كثير منها ممّا فيه كفاية الثّانى ممّا روى العامّة عن النبىّ ص قال نزل القرآن على سبعة احرف وقد ذكرنا جوابه بما لا مزيد عليه وفى مجمع البيان اجرى قوم لفظ الاحرف على ظاهره ثم حملوها على وجهين احدهما انّ المراد سبع لغات ممّا لا يعتبر حكما فى تحليل ولا تحريم مثل هلمّ وتعال واقبل والآخر انّ المراد سبعة اوجه من القراءات وحمل جماعة من العلماء الاحرف على المعانى والاحكام الّتى ينتظمها القرآن دون الالفاظ واختلف اقوالهم فيها فمنهم من قال وعد ووعيد وامر ونهى وجدل وقصص ومثل وروى ابن مسعود عن النّبى ص انّه نزل القرآن على سبعة احرف امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل وقال بعضهم ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه ومجمل ومفصّل وتاويل لا يعلمه الّا الله تعالى وقد ذكرنا سابقا بطلان كون المراد من سبعة احرف هى القراءات السّبع بما لا مزيد عليه وقد نقلنا عن كثير من العامّة تكذيبهم ذلك ايضا فراجع الثّالث ما عن الخصال عن عيسى بن عبد الله الهاشمى عن ابيه عن آبائه قال رسول الله اتانى آت من الله فقال ان الله يأمرك ان تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا ربّ وسّع على امّتى فقال انّ الله يأمرك ان تقرأ القرآن على سبعة احرف وقد ذكرنا الجواب عنها سابقا ايضا فراجع الرّابع ما نقل عن العلّامة ره فى النّهاية والحاجبى فى المختصر كذا والعضدى فى المنهاج من انّ القراءات السّبع لو لم تكن معلومة متواترة يخرج بعض القراءات عن كونها متواترة كمالك وملك واشباههما والتّالى باطل والمقدّم مثله بيان الشرطيّة انّهما وردا عن القراءات السّبع وليس تواتر احدهما اولى من تواتر الآخر فامّا ان يكونا متواترين وهو المطلوب او لا يكون شيء منهما بمتواتر وهو باطل والّا يخرج عن كونهما قرانا وهذا خلف واورد عليه