الألفاظ من العموم والخصوص ، والتقييد والإطلاق (١) ، والإجمال والتبيين ، والنص والظاهر ، والمحكم والمتشابه ، والحقيقة والمجاز ، والناسخ والمنسوخ ، وغير ذلك من العوارض والأحوال ، التي لا يمكن الاطلاع عليها بدونه ، فهو العلم الضابط لمآخذ الشريعة ، وطرق الأحكام ، فلا يمكن التوصل إلى التكاليف لأحد بدون معرفته ، فهو الأصل المعتمد عليه في ذلك.
__________________
(١) هكذا في النسخ ، والمناسب العكس أي الإطلاق والتقييد.
٦٦
