الأكثر على عدم
جواز الرجوع له إلى قول المفتي مطلقا.
وقال آخرون
بالجواز مطلقا.
وقال بعضهم
بالجواز فيما يخصه دون ما يفتي به.
وقال آخرون
بجوازه مع ضيق الوقت على الاجتهاد ، وتحقيقه في الاصول.
[ما يصح الاستفتاء فيه]
وأمّا ما يصح
الاستفتاء فيه ، فهو كلما لا يكون من اصول الدين ، ولا من اصول الشريعة ، لأن
المطلوب فيهما العلم وهو لا يحصل بالتقليد ، لأنّه ليس بعلم بالإجماع ، بل اعتقاد
لقول شخص جازم غير ثابت ، لعدم علة ثبوته أعني الدليل ، فلا يكونا معا محل
الاستفتاء ، بل محله الأحكام الشرعية الفرعية لا كلّها ، بل ما كان منها محل
الاجتهاد ، أعني المسائل الخلافية الواقعة في مباحث المجتهدين.
أمّا ما هو من
المسائل التي ليست محل الاستدلال ، ولا موضع الاجتهاد التي أشرنا إليها فيما تقدّم
، مما هو مذكور في نص الكتاب والسنة ، وما وقع عليه إجماع الامة ، أو علماء
الطائفة ، أو اشتهر بينهم العمل به ، فإنه ليس محل الاستفتاء ، بل يأخذ العامي
بطريق الرواية ، إمّا بالنقل عن أهل العلم ، أو بالفحص والتفتيش له من مظانه ، ولا
يصح له ان يقلّد فيه غيره.
وكذا ما تواتر
واشتهر بين الطائفة من أحكام الشريعة ، فإنه ليس محل الاستفتاء ، ويحتاج فيه إلى
التقليد ، بل يستغني فيه العامي بما يثبت عنده من ذلك التواتر والاشتهار.