العلم بالجامع إلى علم بأحد الطرفين بخصوصه ، فإذا تحوّل ذلك الجامع إلى علم بخصوص أحد الطرفين فحينئذ يصبح الطرف الآخر مشكوكاً شكّاً بدوياً ، فيكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية ، أي القاعدة العملية الثانوية.