منهما داخل في نطاق أصالة الاحتياط.
ويطلق في علم الأُصول على الإتيان بالطرفين معاً اسم «الموافقة القطعية» لأن المكلّف عند إتيانه بهما معاً يقطع بأنه وافق تكليف المولى ، كما يطلق على ترك الطرفين معاً اسم «المخالفة القطعية».
وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما اسم «الموافقة الاحتمالية» و «المخالفة الاحتمالية» لأن المكلّف في هذه الحالة يحتمل أنه وافق تكليف المولى ، ويحتمل أنه خالفه.
٣١٠
