لأصالة البراءة الشرعية كما هو الحال في الشك البدوي ، أم أن العلم الإجمالي يكون منجزاً وملحقاً بحجية القطع كالعلم التفصيلي؟
بعبارة أخرى : هل تجري أصالة البراءة الشرعية في الشبهات البدوية المقرونة بالعلم الإجمالي ، أم أنها تختص بالشبهات البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي؟
وبعبارة ثالثة : هل تجري البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي أم لا؟
هذا كله سوف نتوفّر عليه في البحث اللاحق منجزية العلم الإجمالي.
أضواء على النص
* قوله قدسسره : «تعلم أنّ أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة» وهي الحالة الأولى : العلم التفصيلي ، «وقد تشكّ في سفره ، لكنّك تعلم على أيّ حال أنّ أحد أخويك ـ الأكبر أو الأصغر ـ قد سافر فعلاً إلى مكّة» وهي الحالة الثالثة : العلم الإجمالي ، وقد تشكّ في سفرهما معاً» وهي الحالة الثانية : الشكّ البدوي.
* قوله قدسسره : «فإنّ جانب الإثبات في هذه الصيغة يمثّل عنصر الوضوح والعلم» وهو وضوح السفر في المثال ، وجانب التردّد الذي تصوّره كلمة إما يمثّل عنصر الخفاء والشكّ.
