الصورة ، وإنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبِّرة عن الواقع الخارجي ومرآة له ، وحيث إن الواقع الخارجي واحد ، فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسّط عنوانين وصورتين ، وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجاً عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفاً عن تكثُّر الوجود ، جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر ، وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك.
٢٤٨
