بالأغراض التشريعية ، فيكون ذلك دليلاً آخر على حجّية الظهور.
إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى وتوفيقه من بيان الدليل الشرعي بكلا قسميه ، وهما : الدليل الشرعي اللفظي بجميع أبحاثه ، والدليل الشرعي غير اللفظي ، وهو ما يشمل فعل المعصوم وتقريره.
أضواء على النص
* قوله قدسسره : «فإن أتى المعصوم بفعل ، دلّ على جوازه» أي جواز الفعل ، وأنّه ليس بحرام. أما دلالته على وجوبه أو استحبابه أو إباحته ، فيطلب في دراسات أعلى.
* قوله قدسسره : «ويدخل ضمن ذلك» أي ضمن الدليل الشرعي غير اللفظيّ «تقرير المعصوم».
* قوله قدسسره : «لا كنتيجة لبيان شرعي» أي أن الميل العام ليس مأخوذاً من الدليل الشرعي ، بل هو تابع للمؤثّرات والعوامل التي يعيشها العقلاء لحفظ نظامهم لئلّا يؤدّي الإخلال بها إلى اختلال النظام.
٢٣٥
