يتوفّر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعاً أو ينفيها ، وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامّة يقرّرها الأصوليون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : «إن كل دليل ناقص ، ليس حجّة ، ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس» ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن «الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي».
ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهياً هو الدليل القطعي ، أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعاً بدليل قطعيّ.
١١٤
