وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (٥٥) وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٥٧) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٨)
____________________________________
(وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ) من العدوّ (أَمْناً) لا يخافون معه العدوّ (وَمَنْ كَفَرَ) بهذه النّعمة فعصى الله ورسوله ، وسفك الدّماء (فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) فكان أوّل [من كفر] بهذه النّعمة بعد ما أنجز الله وعده الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فعادوا في الخوف ، وظهر الشّرّ والخلاف.
(٥٨) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من العبيد والإماء (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) من الأحرار (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) ثمّ بيّنهنّ فقال : (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ) وهو حين يخرج الإنسان من ثياب النّوم (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) للقائلة (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ) الآخرة (ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) يعني : هذه الأوقات ؛ لأنّها أوقات التّجرّد وظهور العورة. (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ) ألا يستأذنوا بعد هذه الأوقات (طَوَّافُونَ) أي : هم طوّافون (عَلَيْكُمْ) يريد أنّهم خدمكم ، فلا بأس عليهم أن يدخلوا في غير هذه الأوقات الثّلاثة بغير إذن ، وهذه الآية منسوخة عند قوم ، وعند قوم لم تنسخ ، ويجب العمل بها (١).
__________________
(١) قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢٣٣ : للعلماء في هذه الآية ستة أقوال :
ـ فمنهم من قال : هي منسوخة.
ـ ومنهم من قال : هي ندب غير واجبة.
ـ ومنهم من قال : هي في النساء دون الرّجال.
ـ ومنهم من قال : هي في الرجال دون النساء. ـ