الصفحه ٣٧ : الشروط أم فقدت ، فالصلاة مثلا يفهم منها الركوع والسجود
والقراءة وغير ذلك من الأجزاء ، ولا يفهم منها الوضو
الصفحه ٤٦ :
فبناء على ان المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالوصف فعلا ـ يجب قبول الشهادة
لعدم صدق التسمية والعنوان
الصفحه ٧١ :
السؤال الأول
ان القول بصحة الواجب الموسع يستدعي القول بجواز ترك الواجب ، وذلك بأن الجزء
الأول من
الصفحه ١١٤ :
للصلاة لكانت الصلاة أيضا مقدمة لترك النوم ، وعليه يكون التوقف من الطرفين
أي يكون كل من الفعل
الصفحه ١٨٠ :
(الكفاية) استثنى من ذلك صورة واحدة ، وقال : يسوغ التمسك بالعام في الشبهة
المصداقية بشرط أن يتوافر
الصفحه ١٨٢ : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ) ـ ٩ الزمر» إذ من الجائز أن يستثني
الصفحه ١٨٦ :
من كفر بالله وإلا من عمل لغير الله ، وإن آمن به وصدق. ولا ينبغي الشك في
صحة ذلك. وهو خارج عن محل
الصفحه ١٩١ :
من جهة ثانية ، حيث يمكن الجمع العرفي بين ظهور العام وظهور الخاص بحيث
يصبحان كلاما واحدا ودليلا
الصفحه ١٩٦ : .
والملكة اسم
يدل على وصف ينبغي أن يوجد في الشيء كالبصر في الانسان ، والعدم اسم يدل على خلو
الشيء من الوصف
الصفحه ٢٣٣ :
خبر الواحد
تعريف الخبر الواحد
الخبر منه
متواتر ، ومنه واحد ، والتواتر في اللغة : تتابع أشيا
الصفحه ٢٦٤ :
والإجابة عن
مجموع ما استدلوا به من الروايات بشتى طوائفها ـ بما يلي :
١ ـ إن المسألة
التي نحن
الصفحه ٢٧٨ : نلقي اليكم
الأصول ، وعليكم أن تفرّعوا». والأصل الشرعي منه لفظي كالإطلاق والعموم ، ويسمى
دليلا أيضا
الصفحه ٢٩٠ : الاحتياط وقاعدة : التكليف اليقيني يستدعي التكليف
اليقيني.
هذا مع العلم
بأنه لا مانع على الإطلاق من الأخذ
الصفحه ٣٤٨ :
أركان الاستصحاب
للاستصحاب
أركان أنهاها بعض الجدد إلى سبعة ، وربما كان بعضها من الشروط الخارجة
الصفحه ٣٥٢ : هنا قال كثيرون : عدم المانع في حقيقته شرط للوجود لأن الشرط ما
يلزم من عدمه العدم ، والمانع ما يلزم من