الصفحه ١٦٩ :
ولكن على الرغم من بقاء العام على ظهوره فإن الترجيح للخاص ، والعمل به حتم
، ما في ذلك ريب. وإليك
الصفحه ١٩٢ :
(ما نَنْسَخْ مِنْ
آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) ـ ١٠٦ البقرة
الصفحه ٢١٩ :
إشكال آخر ،
وهو أن العمل بالظن أكثر خطأ من العمل بالعلم ، وأكثر حرمانا من مصلحة الواقع ، وبديهي
الصفحه ٢٢٣ :
التحريم وما اشبه من مباحث الألفاظ ـ فهو بحث في الصغرى بعد التسليم
بالكبرى تماما كالبحث في ان هذه
الصفحه ٢٧٢ : الجاهل الشاك
في أصل التكليف ، وأين هذا من العالم به؟.
الجواب
:
أجل ، ان
المكلف لا يعلم بوجود الطلب
الصفحه ٣٠٤ : الآشتياني على الرسائل : «لم أر من لم يتمسك بهذا الدليل ممن تعرض لحكم
المسألة ، بل ربما يجعلونه الضابط لغير
الصفحه ٤١٤ : بسبب لأن الكشف من طبيعتها ولوازمها ، وإن كان ناقصا وتم بدليل
الاعتبار كما تقدمت الاشارة ، ولا كشف
الصفحه ٤٤٦ :
بين الاصول اللفظية بعضها مع بعض تماما كما تجري بين الاصول العملية من جهة
، والأدلة الاجتهادية من
الصفحه ١٤ :
يتعدى اليه الأمر ويتعلق به تماما كالمهندس حين يتكلم عن المربع من حيث هو
ذهبا كان أم خشبا. أما
الصفحه ١٧ : الشريعة.
وأيضا من متمم
الجعل ، النص على نية التقرب الى الله في العبادة بعد النص على العبادة بالذات ،
حيث
الصفحه ٢٤ :
لهذا النوع من الوضع التعييني ، لأن الذي عيّنه وبيّنه واضع مريد.
الثاني أن ينشأ
الوضع من
الصفحه ٣٧ : الشروط أم فقدت ، فالصلاة مثلا يفهم منها الركوع والسجود
والقراءة وغير ذلك من الأجزاء ، ولا يفهم منها الوضو
الصفحه ٤٦ :
فبناء على ان المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالوصف فعلا ـ يجب قبول الشهادة
لعدم صدق التسمية والعنوان
الصفحه ٧١ :
السؤال الأول
ان القول بصحة الواجب الموسع يستدعي القول بجواز ترك الواجب ، وذلك بأن الجزء
الأول من
الصفحه ١٨٠ :
(الكفاية) استثنى من ذلك صورة واحدة ، وقال : يسوغ التمسك بالعام في الشبهة
المصداقية بشرط أن يتوافر