في حكمه حتى لا تجب الاعادة ، أو لا وجود لهذا الأصل كي يجب الرجوع الى الأصول العملية؟.
الجواب :
ان وجود هذا الأصل ، وهو هنا الاطلاق ان وجد ـ يتوقف على صحة تسمية الفعل المأتي به باسم الصلاة بحيث يكون الشك فيما زاد على المسمى الموجود لا في نفس التسمية. أما إذا تسرب اليها بالذات فينتفي موضوع الاطلاق من الأساس سواء أكانت ألفاظ العبادة أسامي للصحيح أو للأعم ، إذ لا نقش بلا عرش.
ولا مكان لصحة التسمية وصدق الاسم على العمل المشكوك في حكمه إلا إذا كان لفظ الصلاة موضوعا للأعم لا للصحيح بالخصوص ، وتوضيح ذلك أن القول بالوضع للصحيح فقط معناه ان الصحة جزء من مفهوم المسمى الشرعي ، وعليه يكون الشك في الصحة شكا في التسمية ووجود المسمى بالذات ، وعندئذ ينتفي موضوع الاطلاق ويتحتم الرجوع الى الأصول العملية.
أما القول بالوضع للأعم فمعناه ان الصحة ليست جزءا من المسمى الشرعي ، وان الشك فيها لا يلازم الشك في التسمية والمسمى ، وعليه يصدق اسم الصلاة على ما أتى به المصلي في المثال المفروض ، ونتمسك بإطلاق كلمة الصلاة لنفي الزائد المشكوك في وجوبه ، ونحكم بالإجزاء والامتثال بدون الرجوع الى الأصل العملي لأن الأصل رافع لموضوعه.
والخلاصة ان ثمرة القول بالأعم تظهر في الفرد الذي صحت فيه وصدقت عليه التسمية ، ولكنه ظل مرددا بين الصحيح والفاسد ، تظهر الثمرة حيث يجوز التمسك بالاطلاق ـ بناء على الأعم ـ لزوال الشك عن هذا الفرد المردد وإعطائه حكم الصحيح ، أما ثمرة القول بالصحيح فقط فهي عدم وجود الاطلاق من الأساس والرجوع في حكم الفرد المذكور الى الأصول العملية.
المعاملات
سبق القول : إن الشارع اخترع وابتكر معاني جديدة خاصة في العبادات ،