التكليفية. أما الصحة بمعنى موافقة الواقع ، والفساد بمعنى مخالفته ـ فهما بالطبيعيات غير المجعولة أشبه حيث يتبعان الواقع وجودا وعدما قهرا وحتما ، ويدخلان في القسم الأول من فقرة أقسام الحكم الوضعي.
أما الصحة والفساد بحسب الظاهر دون الواقع فهما من الأحكام الوضعية حيث يقبلان الجعل والتشريع ، ومثال ذلك من العبادات الشك في صحة الصلاة بعد الفراغ ، ومن المعاملات الشك في صحة العقد بعد صدق الاسم والعنوان عليه ، وللشارع هنا ان يجعل الصحة في الصلاة والعقد بمعنى الأخذ بأحكامها وآثارها ظاهرا لا بمعنى ايجاد الصحة واقعا.
الحكم الوضعي والاستصحاب
أبدا لا مكان للاستصحاب في الطبيعيات ، وهي التي أطلقنا عليها اسم العلامة في القسم الأول. ويجري الاستصحاب في الحكم الوضعي المجعول بالأصل لا بالتبع ، وهو ما أشرنا اليه في القسم الثاني ، أما الوضعي المجعول بالتبع لا بالأصل الذي ذكرناه في القسم الثالث ـ فيجري عليه ما يجري على أصله. ويأتي ان شاء الله أن استصحاب السبب حاكم على استصحاب المسبب.