الصفحه ٣٢٧ : الاستصحاب حيث كنا نعلم على
اليقين بوجوب الباقي قبل تعذر القيد ، ثم شككنا في وجوبه بعد أن تعذر القيد وتعسّر
الصفحه ٣٣٨ : الصلاة مع السورة ، ثم ظهر
وانكشف ان السورة غير واجبة ، فهل تكون صلاته هذه صحيحة لأنها على طبق الواقع ، أو
الصفحه ٣٥١ : لا مسألة أصولية ، وقبل الجواب نشير بالجملة لا بالتفصيل
إلى الفرق بين الفقه وأصوله ، ثم الى الفرق بين
الصفحه ٣٥٩ : : «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». ومثله
في صحيح مسلم ج ١ باب : الدليل ، على أن من تيقن الطهارة ثم
الصفحه ٣٦٠ : وتعلقا به ، والحكم يدور مدار علته وجودا وعدما ، فمتى
أو أين وجد اليقين ثم طرأ شك يبقى اليقين على سلطانه
الصفحه ٣٦٦ : الاستعداد والقابلية للبقاء والاستمرار إلى حين الاستصحاب ، ثم نشك في
بقاء الكلي للشك في بقاء هذا الفرد ـ مثلا
الصفحه ٣٦٧ : التعيين ، ثم شككنا في بقاء الكلي لسبب واحد ، وهو أن
القصير قد انتهى يقينا بانتهاء امده ، اما الفرد الطويل
الصفحه ٣٦٨ : بحدوثه؟ وما بقاء فرع بلا أصل؟ ان دليل الاستصحاب
يقول : «من كان على يقين ثم شك فلا ينقض اليقين بالشك» وبعد
الصفحه ٣٧٠ : على الاستصحاب ببناء العقلاء ، ثم يجريه في أوهام لا تمر بخيال عاقل في
شكل من الأشكال.
الشبهة العبائية
الصفحه ٣٧٣ : :
١ ـ أن نحرز
المقتضي ونشك في وجود المانع ، كعلمنا بأن لهذه العين مادة غزيرة تستمر في الفوران
سنوات ، ثم
الصفحه ٣٨٠ : الاول
أن تكون على يقين من الوضوء ثم تشك في عروض الناقض ، فتستصحب بقاء الوضوء ، وهذا
الاستصحاب ـ كما ترى
الصفحه ٣٨٧ : المثال ـ أن يقول من تجب
طاعته : أكرم العلماء في كل يوم ، ثم يقول : لا تكرم زيدا العالم إذا دخل دار بكر
الصفحه ٣٩٧ : معارضة ومناطحة ثم ترجيح القوي على
الضعيف ، والظاهر على الأظهر مع أنه لا معارضة اطلاقا بين الحاكم والمحكوم
الصفحه ٤٠٠ : تشتريه ، وتصيره ملكا لك ، ثم تقول بعد
الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه لمن صار ملكه ، وانتقل
الصفحه ٤٠١ : ، ثم شككنا :
هل انتقلت هذه العين بسبب مشروع الى صاحب اليد ، إذا كان ذلك استصحبنا حال اليد
وصفتها