الحرام وكفى ، وهذا الخطاب يعم ويشمل الحرام المردد بين السابق واللاحق تماما كما هو الشأن عند وجودهما معا ، ولا صلة للنهي عن الحرام بزمن الأطراف من قريب أو بعيد ، بخاصة فيما نحن فيه ، وكل ما يدل عليه النهي هو الابتعاد عن الأطراف أينما وجدت ومتى وجدت وكيف وجدت تماما كما لو علم المكلف بالتفصيل لا بالاجمال أن الحرام سيوجد غدا أو بعد غد.
وأي فرق بين قول الشارع : لا تشتر اللحم من هذا الجزار يوم الجمعة والسبت إذا علمت وأيقنت بأنه يبيع الميتة في واحد من هذين اليومين ، وبين قوله : لا تشتر اللحم منه يوم السبت اذا علمت وأيقنت بأنه يبيع الميتة في يوم السبت بالذات؟.