يلزم الاحتياط في الشبهة الوجوبية ، بالاضافة إلى أن حديث التثليث الذي أوجب الاحتياط مختص بالمحرمات ، وكلماته صريحة في ذلك وهي «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات».
ولا فرق من حيث عدم وجوب الاحتياط هنا بين أن يكون الشك ناشئا عن عدم النص أو اجماله أو معارضته أو اشتباه الموضوع ، وعلى ذلك الاصوليون والاخباريون ، قال النائيني برواية الخراساني : «ان مناط البحث في جميع أسباب الشك واحدة .. ولا نزاع بين الاصوليين والاخباريين إلا في خصوص الشبهة التحريمية». ومن هنا أهمل صاحب الكفاية بحث كل سبب على حدة كما فعل الأنصاري ، وجمعها بالكامل في بحث واحد.
٢٦٩
