الصفحه ٢٤٨ : »
للشيخ أبو زهرة فصل الاصول التي عليها مالك هي أربعة : الكتاب والسنة وعمل أهل
المدينة والقياس.
وبعد
الصفحه ٣٠٠ :
استرسل مع الهوى والغرض وقع في خطر أشد.
٣ ـ عندك كوزان
من ماء طاهر ، ثم تنجس أحدهما واشتبه الأمر
الصفحه ٣٢١ :
في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر». وعليه العهدة في نقل هذا الاجماع.
وخلاصة ما تقدم
انه مع
الصفحه ٨ : معه رغبة التلميذ وتتبخر مع الريح ، ويرى الدرس جحيما
، وييأس منه ومن فهمه.
يقرأ الطالب
النجفي أو
الصفحه ٥٦ : والكراهة
والإباحة. وعدّ الإباحة مع التكاليف من باب المجاز والإلحاق حيث لا كلفة فيها ،
ولا عتاب على تارك
الصفحه ٦٥ :
الواجب المعين والمخيّر
والعين والكفاية
بين المعين والمخيّر
ينقسم الواجب
باعتبار المأمور به
الصفحه ٩٨ : ان هذا الشرط يرجع الى الحج.
أما مع اتصال القيد فلأن الظهور لم ينعقد من الأساس لا في الهيئة ولا في
الصفحه ٢٢٧ : لا يجوز
الأخذ بقوله إلا بعد الوثوق بصدقه والأمن من خطئه ، بل ان فقهاء الشيعة يتسامحون
مع خبر الواحد
الصفحه ٣١٧ : الأخروي الذي
هو الموضوع والموجب لحكم العقل بالاحتياط ، لا عين له هنا ولا أثر مع وجود الأدلة
الشرعية على
الصفحه ٣٨٧ : .
والخلاصة ان
الاصل عدم العروض والحدوث مع الشك في عروض العارض وحدوث الحادث ، وأيضا الأصل تأخر
الحادث بمعنى
الصفحه ٢٤٥ : الوهم ما دام الظن ميسورا أو ممكنا.
ونحن مع صاحب
الكفاية في قوله بالحكومة دون الكشف ، لأن مقدمات
الصفحه ٢٦٢ : . وبديهي
أيضا أن حكم العقل بدفع الضرر بيان لا يبقى معه أي مجال لقاعدة قبح العقاب بلا
بيان. وبكلمة : ان
الصفحه ٢٨٠ : التحريم كذلك مع عجز المكلف عن الموافقة
القطعية العملية للحكمين ومخالفتها ، لأنه ان ترك احتمل الموافقة
الصفحه ٢٩١ : الاباحة في جميع الأطراف مخالفة قطعية ،
وفي طرف معين ترجيح بلا مرجح ، وفي طرف لا بعينه يتعدد إجراء الأصول
الصفحه ٣١٨ : هي الحال فيما نحن فيه.
فإن المكلف
يعلم تفصيلا بوجوب الأقل ، ما في ذلك ريب ، ولكنه مع هذا العلم يشك