الصفحه ٤٨ : أيضا العديد من الصيغ نشير اليها في
الفصل التالي مباشرة. وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الأمر في معان شتى
الصفحه ٥٢ : بحال ولا تحتاج الى كلام وصيغة
حتى يقال : هل هي متحدة مع الطلب أو منفصلة عنه. والارادة الثانية إرادة
الصفحه ٥٤ : ، وذكرها كاملة مع التمثيل لكل
معنى ، من ذلك الوجوب : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) ، والندب : (فَكاتِبُوهُمْ
الصفحه ٥٧ :
عن الحكم سلبا وايجابا ، لأن الأمر هنا مردد بين الرخصة والوجوب ، ولا حكم مع الشك
والتردد.
وذهب
الصفحه ٦١ : التكليف عنه اذا قام به
غيره بأي دافع كان إلا بدليل خاص.
سؤال ثان : هل
يدل الأمر بظاهره مع صرف النظر عن
الصفحه ٦٤ :
الامتثال اليقيني ، ومن تهاون استحق العقاب ، لأنه عصى مع البيان وقيام البرهان
على وجود التكليف.
وقال
الصفحه ٦٨ : الأفضل أن نفعل ما فعل ، ولكن تجاوبنا
الى حد ما مع من أسهب وأطنب بدافع من ملكة المهنة ، وإلحاح من الداخل
الصفحه ٧١ : إطار خاص ، ومعنى
هذا ان المكلف ملزم بالفعل ، وملزم بوقته المعين ، والخيار مقيد ومشروط بزمن الفعل
، واذن
الصفحه ٧٤ :
نسخ الوجوب
وتكرار الأمر
معنى النسخ
للنسخ في اللغة
معان ، منها النقل يقال : نسخ فلان الكتاب
الصفحه ٧٨ :
هل يسوغ التكليف مع العلم باستحالة الامتثال؟
السنة والتكليف بالمحال
يعتقد السنّة
ان التكليف
الصفحه ٨٩ : على المحرز قياس مع الفارق سواء أكان المحرز أصلا أم امارة أم
بينة ، لأن المحرز قد حكم بوجود الواقع ، ثم
الصفحه ٩٠ : الثانية أن نعلم الحكم ، ونشك في الموضوع
كهذا المائع : هل هو خل أو خمر؟ مع علمنا بأن حكم الخمر الحظر ، وحكم
الصفحه ٩١ :
على نجاسة الثوب ، وعندئذ تجب الإعادة ان اتسع الوقت وإلا فالقضاء حتم بمقتضى
الأصل مع صرف النظر عن
الصفحه ٩٥ : المصلحة مع وجود بعض الأشياء كمبطلات الصلاة ومفطرات
الصائم فينهى الشارع عنها حين الصلاة والصيام.
ومثل ذلك
الصفحه ٩٧ :
وتسأل
: هذا حق اذا
كان الشك في وجود القيد الشرعي من أصله وأساسه ، ولكن هل يجري أصل البراءة أيضا مع
العلم