الصفحه ٢٧٩ : ،
فقفزوا منها الى الحديث عن معنى قابلية الحيوان للتذكية ، وعن وجود اطلاق أو عموم
يثبت هذه القابلية في كل
الصفحه ٣٨٨ : معينا
منها ولا عموم في هذا الخاص لغير الفرد المعين ، بل هو مهمل ومجمل بالنسبة الى
سواه ، وشككنا في حكم
الصفحه ١٣٤ : أجمع
الفقهاء ان من شك في الوضوء لصلاة الظهر بعد الفراغ منها ـ فلا يعيدها ولكنه يتوضأ
للعصر .. الى غير
الصفحه ٢٨٥ : ، والشك في المكلف به ـ بلا تسامح أو مجاز في
واحد من هذه الأسماء ما دام لكل وجه وجيه ، فمن نظر الى شغل
الصفحه ٢٨ : : أحدهما لا تحتاج إرادته الى ضميمة ومزيد من البيان
على الكلام الموجود بالفعل. وثانيهما تحتاج إرادته الى
الصفحه ١٧٤ : ، والآن نتساءل : هل إجمال الخاص وإبهامه يسري
الى العام بحيث تتغير دلالة العام وتتحول من الظهور الذي كان
الصفحه ٢٨٨ : الإشارة
الى ان مسألة الأقل والأكثر تختص بالشبهة الوجوبية دون التحريمية لأن الأكثر فيها
معلوم التحريم
الصفحه ٣٠٧ : من الأقسام ، فهي باعتبار أسباب الشك تنقسم إلى حكمية وموضوعية ،
فإن كان سببه عدم النص أو جماله أو
الصفحه ٣٣٨ : لأن شكه في وجوب السورة سرى الى شكّه بالصلاة
من دونها ، وأيضا كان منذ البداية عازما على عدم إعادة
الصفحه ٣٩ :
في حكمه حتى لا تجب الاعادة ، أو لا وجود لهذا الأصل كي يجب الرجوع الى
الأصول العملية؟.
الجواب
الصفحه ٢٤٢ : ترجيح المرجوح على الراجح ، والراجح هنا الظن لقربه من العلم ،
وقبيح في نظر العقل ترك الظن الى الشك والوهم
الصفحه ٤٣٧ :
الواقع دون سواه ، وأمر المكلف بالتوصل اليه عن طريق خبر العادل لأنه أقل
خطأ من غيره ، واقرب الطرق
الصفحه ٢٥٧ : .
وأشرنا قبل
قليل إلى أسباب الشك الأربعة ، ومنها عدم النص ، ونتكلم الآن حول الشبهة التحريمية
التي تعرض
الصفحه ٣٢٢ : بطهور من حيث حاجة القيد إلى بيان
، ولو سكت الشارع عنه فيهما لصحت الصلاة بلا طهور وأجزأت الرقبة الكافرة
الصفحه ٣٧٥ :
وقال النائيني : «الظاهر انه لم يسبقه إلى ذلك أحد». وكل ما قاله الأنصاري
في هذا التنبيه لتحصين