الصفحه ١٠٠ :
أجلها ، وهذا النوع من الواجب لا تجب المبادرة الى مقدمته قبل الوقت إلا
اذا علم المكلف بعجزه عنها
الصفحه ٢١٥ : قيدا له من حيث هو لا من حيث كشفه عن الواقع. والسر أن
الطريق إلى معرفة الحكم الشرعي لا ينحصر بالعلم
الصفحه ٢٣٥ : ، ومعنى
هذا بمفهوم الكلام أن أي خبر من غير الفاسق فهو غير مشروط بالتحفظ والتبين ، بل
يترك أمره وحكمه إلى
الصفحه ٤١٠ : ، ولكن كثيرا من الفقهاء ذهبوا إلى أن الفاتحة بكاملها فعل واحد
، وقال آخر : الفاتحة والسورة فعل واحد
الصفحه ٤٤٤ : . وتتلخص أقوالهم الآل الأطهار (ع)
بأن دين الله لا يصاب بالظنون ، وأحكامه لا تقاس بالاوهام ، وان أول من قاس
الصفحه ٦٨ : الأفضل أن نفعل ما فعل ، ولكن تجاوبنا
الى حد ما مع من أسهب وأطنب بدافع من ملكة المهنة ، وإلحاح من الداخل
الصفحه ١٢٧ : ما يتوقف عليه العلم واليقين بنسبة المحمول إلى الموضوع فهو من
المبادئ التصديقية.
الصفحه ٣١٠ :
بين المتباينين لاشتباه الموضوع
إذا اشتبه
الواجب لسبب خارجي لا يمد إلى الشارع بصلة ـ وجب على
الصفحه ٣٢٧ : من العلماء ـ وربما أكثرهم ومنهم النائيني ـ إلى أن قول الإمام : «الميسور
الخ ..» ظاهر في الدلالة على
الصفحه ٣٥٦ : الصادق الأمين ،
وكان ـ بحكم العقل والبديهة ـ على من جزم وقطع بكذب الدعوة المحمدية أن ينظر إلى
سيرة صاحبها
الصفحه ٤٣٢ :
الواصل إلى المكلف من الشارع ، لأن موضوع هذه البراءة عدم البيان ، وقد وجد. وأيضا
يرتفع موضوع الاحتياط حيث
الصفحه ١٩ : الله فهو
زخرف». والى هذين الأصلين يرد غيرهما من الأصول. والقرآن بيان قال سبحانه : (هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ
الصفحه ٢٠١ : الى
مرجح من الخارج ، أما في الباب الذي نحن فيه فإن المقيد يحمل في ذاته القوة
الغالبة الموجبة لتقديمه
الصفحه ٢٥٦ : بالآتي :
١ ـ ان أصل
البراءة لا يعنيه من أمر الحكم الواقعي شيء بعد أن تعذر وصوله إلى المكلف ، وإنما
ينظر
الصفحه ٢٧١ :
طاعة الله والحرص على مرضاته يحتاج إلى شاهد ودليل؟. واشتهر بين الفقهاء
قديما وحديثا : «الاحتياط