الصفحه ٢٠٢ :
المطلق والمقيد معه تماما كحالهما مع الحكم التكليفي سلبا وايجابا؟
ولا بد من
التفصيل بين صورتين : الأولى
الصفحه ٢١٢ : بالمقطوع به ، لأن
القطع يفرض نفسه على القاطع ، ولا يدع له عذرا يتعلل به مع الامكان والمقدرة : فان
ترك واهمل
الصفحه ٢٢١ : بالكذب ،
بل في الحديث الشريف «الظن أكذب الكذب».
وقال صاحب
الكفاية : «مع الشك في التعبد بالظن يقطع بعدم
الصفحه ٢٢٣ : الكلمة فاعل أو مفعول مع العلم والاتفاق بأن الأول
مرفوع والثاني منصوب.
الاخباريون :
ذهبت فئة من
الصفحه ٢٢٦ : الشيخ
الانصاري من سأل هذا السؤال بما معناه أن عدّ الإجماع مع الأدلة فيه ضرب من
التسامح ، لأن الاجماع
الصفحه ٢٣٦ : وزيادة.
ويتلخص هذا
الواحد بأن الركن الأول لوجود المفهوم هو أن يكون الموضوع في المنطوق مع كل ما
يتصل به
الصفحه ٢٤٣ :
ثانيا إذا كان
القصد دفع الحرج وكفى فإنه يرتفع بترك الموهوم فقط ، فلما ذا يترك المشكوك أيضا مع
انه
الصفحه ٢٤٤ : خبر الواحد العادل ، فإنّا
نقطع بوجوب العمل به حتى مع الشك في مؤداه ، وحتى مع امكان تحصيل العلم بالواقع
الصفحه ٢٥١ : في الاولى فعل كلي كشرب التتن
، ومتعلقه في الثانية فعل خاص وجزئي كشرب هذا السائل الموجود في إناء معين
الصفحه ٢٥٩ :
وهذا المعنى ـ
كما ترى ـ يلتحم وينسجم مع كل عقل غني ، وفهم ذكي ، ومع فطرة الله التي فطر الناس
الصفحه ٢٧٣ : يقصد بها الأمر
المحتمل. اما المبرر للأخذ بالخبر الضعيف مع العلم بوهنه ـ فقاعدة التسامح بأدلة
السنن التي
الصفحه ٢٨٧ : التحريمية أن يكون التردد بين الحرام وغير الواجب ،
ليتمكن من الاحتياط بالترك ، إذ لا احتياط مع العلم بترك
الصفحه ٢٩٧ : المبتلى بها وغير المبتلى بها على صعيد
واحد ، خرج عن هذا الاطلاق معلوم الابتلاء بالدليل ، وبقي المشكوك مع
الصفحه ٣٠٤ : بالاحتياط ووجوب الموافقة القطعية في الشبهة هو أن احتمال
الضرر الأخروي قوي ومتمكن إلى حد لا يقبح معه العقاب
الصفحه ٣٠٥ : الفرض بأن ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة
غير المحصورة ، متعسر ومتعذر. ونحن مع النائيني في جوابه هذا لأن