الصفحه ٩٧ :
:
إن وفاء الدين
واجب بالإجماع ، والشك في السعي من أجله يرجع في واقعه الى الشك في أن وجوب الوفاء
هل هو
الصفحه ٣٦٢ :
وقال كثيرون :
حتى الحيوانات والطيور والحشرات تستصحب ، فالماشية تعود الى مرابضها ، والعصافير
الى
الصفحه ٣٨٥ : بوصف من هذه الأوصاف الثلاثة ، بالإضافة الى أن
أصل تقدم موت هذا على ذاك معارض بأصل تقدم موت ذاك على هذا
الصفحه ٣٥٨ :
هذا إلى أن النصوص الشرعية شائعة ذائعة على أن اليقين لا يزال بالشك ، وبعد
قليل نتلو عليك شيئا من
الصفحه ١٧٣ :
أو ان العام يبقى على ظهوره وعمومه بالنسبة الى ما أجمل وأبهم من الخاص. والتفصيل
كالآتي :
الشبهة
الصفحه ١٥ :
من ضرورة لذلك في القدرة على الاستنباط؟
الجواب
:
أما بالنسبة
إليّ فقد مارست الفقه وأصوله أمدا غير
الصفحه ١١٧ : لو دعت الحال الى
تقديم صلاة الميت على الصلاة اليومية ، أم كان الأهم من غير العبادات كإنقاذ
الغريق
الصفحه ١٩٢ : الجواز
والإمكان ، والوقوع يحتاج الى تتبع وتمحيص. وفي ج ٣ ص ١٨٦ من (كشف الأسرار)
للأحناف عن النبي انه قال
الصفحه ٢١٩ : بالنص الشرعي وبغيره
ايضا ، كالاستحسان والقياس وما إلى ذلك مما لا دليل عليه من شرع ولا عقل.
ومعنى
الصفحه ٢٤ :
الى ان الوضع من حيث هو لا يتصف بالكلية والجزئية ، ولا بالعام والخاص ، إذ لا
وجود له في الخارج يقع تحت
الصفحه ٣٥٧ : احتج على آخر بالاستصحاب في مسألة من المسائل تحول النقاش إلى توافر
شروطه وأركانه او عدم توافرها في
الصفحه ٩٥ : ، فتكشف إجازته هذه ـ عند كثير من الفقهاء ـ ان المبيع قد انتقل
الى ملك المشتري من حين إجراء العقد ووقوعه
الصفحه ٣٦٩ : . وقسموا هذا الفرض إلى ثلاثة أقسام (١) احتمال وجود بكر في الدار قبل خروج
زيد منها. (٢) احتمال دخول بكر
الصفحه ٤٢٨ : لإحداهما على الأخرى من حيث
الاعتبار ووجوب العمل لو لا المعارضة. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس للتعادل إلا فرض
الصفحه ٥٨ :
وانما عرض عليه التحريم لمكان الصلاة ، فإذا أقيمت وقضيت زال التحريم
العارض عن البيع ، وعاد الى