الصفحه ٣٦ : أراد مطلق الصلاة حتى مع العلم بالفساد ، إذا
كان الأمر كذلك فما ذا نصنع؟ هل نحمل كلمة الشارع على المعنى
الصفحه ٤٦ : بعض
الأصوليين تحدث في هذا الفصل وأطال في التفريع والتعليل والعراك مع الخصوم في ساحة
الكلام! ومرحبا
الصفحه ٥٠ : الحسن الأشعري ، بين
هاتين الطائفتين خلاف كبير في العديد من مسائل العقيدة .. والشيعة الإمامية يلتقون
مع
الصفحه ٥٨ : حكمه السابق وهو الحل ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا
وعدما. ونفس الشيء يقال في الآية الثانية والثالثة
الصفحه ٦٠ : ومعيّن
، وعين وكفاية ، وموسع ومضيق ، وتعبد وتوصل. ويأتي الحديث عن هذه الأقسام ،
والكلام الآن في التعبد
الصفحه ٦٦ : آخر ان الشارع أمر بكل واحدة من خصال الكفارة مع المنع عن
تركها وترك سائر الخصال ، فإن فعل المكلف واحدة
الصفحه ٦٩ : قال قائل : كيف ينتقض التيمم مع العلم بأنه لا أمر بالوضوء هنا
إلا بعد الحيازة ـ قلنا في جوابه مع التحفظ
الصفحه ٧٠ : من حيث الوقت ،
لأنه يمتد ما دام العمر مع ظن السلامة ، ومنه الكفارة والحج لمن استطاع اليه
سبيلا
الصفحه ٧٢ : المكلف ترك
الواجب في وقته المعين موسعا كان أم مضيقا ، فما ذا يصنع؟ واتفق الجميع قولا واحدا
على قضا
الصفحه ٨٣ : الصلاة مع الطهارة المائية وكل ما يعتبر فيها من جزء
أو شرط.
وطريق المعرفة
بهذا الحكم الواقعي لا يخلو من
الصفحه ٨٤ : باحتمال الخلاف وعدم الموافقة للحكم الواقعي مع العلم بأن
الفقيه مكلف بالعمل بما أدى اليه ظنه ، فسموا هذا
الصفحه ٨٥ :
الدليل على وجوبها في ظنه ، ثم يتبين له انها واجبة ، فهل يعيد الصلاة مع السورة ،
أو هو في حل لأن ما أتى به
الصفحه ٩٦ : على نهجه لتاريخنا الطويل مع
كفايته.
المطلق والمشروط
كل واجب فيه
جهة إطلاق وجهة تقييد ولو من حيث
الصفحه ١٠١ : ء شرعا قبل الوقت لا يتنافى مع حكم العقل بوجوب المبادرة قبل الوقت
الى المقدمة التي يفوت الواجب بفواتها لو
الصفحه ١٠٣ :
السابق مع فارق واحد ، وهو ان الواجب النفسي كالصلاة لم يصر بعد فعليا لعدم دخول
الوقت ومع هذا شككنا في نوع