الصفحه ٥٠ : من طلب الداني والمساوي؟
الجواب
:
إن أمر الداني
والمساوي يدل بالوضع على الوجوب تماما كأمر العالي
الصفحه ٨٧ : الجواب نشير الى ان المكلف إذا قطع بحكم على انه هو الواقع ، ثم تبين له أن
قطعه كان وهما وسرابا ، إذا كان
الصفحه ١٢٦ :
الطبيعة يتعدد بتعدد أفرادها ، فإذا سقط النهي عن واحد منها لسبب أو لآخر
فالبقية الباقية لا تحتاج
الصفحه ١٣١ : الامتثال؟ ومحتوى هذين القولين واحد ، وعليه فلا تمت
المندوحة الى الخلاف هنا بسبب قريب أو بعيد.
أجل ، مع
الصفحه ١٤٠ :
١ ـ أن يكون
القصد من النهي مجرد التنبيه الى ان هذه المعاملة ليست من الأسباب التي تلحقها
الآثار
الصفحه ١٤٨ : المذكور يستدعي انتفاء الوجوب المطلق بالقياس الى غير
الشرط المنطوق حيث فهم من ذكره دون سواه أنه السبب التام
الصفحه ١٥١ : اعتباطي محض لا يستند الى أساس من عرف ولا شرع.
التداخل
تكلمنا فيما
سبق عن تعدد الشرط مع وحدة الجزا
الصفحه ١٥٦ : (وَرَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) الى غير ذلك من الاستعمالات التي لا عد لها ولا حصر مثل
: رأيت اليوم رجلا
الصفحه ٢٧٠ : ، وكلها تهدف إلى شيء واحد ، وهو الحرص والتثبت ،
وهذا المعنى بالذات هو مراد العلماء من الاحتياط ، فإذا
الصفحه ٣١٣ : أن يجتنب كل ما
فيه من ثياب ما دام في حاجة إلى واحد منها.
أبدا لا فرق
بين الشبهتين من حيث الموافقة
الصفحه ٤٢٧ :
التعادل والتراجيح
عند تعارض الأدلة الشرعية
هذا الفصل
الغرض الأول من
هذا الفصل هو الحديث عن
الصفحه ١٣ : الدلالة تبادر أهل العرف ، ومعنى التبادر سبق المعنى من اللفظ الى
الفهم تلقائيا وبلا قرينة. وتفترق القضية
الصفحه ١٠٧ : يكون الأمر بالمقدمات لغوا وتحصلا
للحاصل. ويعزز هذا ما قلناه من ان الخلاف في وجوب ما لا يتم الواجب إلا
الصفحه ١١٥ : غوث الغريق تركه لعسره وتراكم
الأمواج ، وانصرف الى الصلاة. فهل تقبل منه وتصح ، أو ترد لأنها محرمة عليه
الصفحه ١٥٤ : النوع شكا في الأسباب أي في تأثير كل شرط على حده أو
منضما الى غيره من الشروط.
أما إذا ثبت
باليقين أن كل