الصفحه ٨٤ : الانصاري : «بواسطة ما دل
على اعتبار ما دل» فهو يشير الى ان كلا من الخبر الواحد والأصل العملي ليس بحجة في
الصفحه ١٠٤ : ، وكل منها عبادة يشترط في صحتها التقرب الى الله بقصد امتثال الأمر ،
ويثاب فاعلها بالنص والإجماع.
وهنا
الصفحه ٢٤٣ : المسائل
الفقهية مسدود ولا يفتح إلا لأهل العصمة ، فأين هم الآن؟ اللهم إلا ما ثبت بضرورة
الدين وهو أقل من
الصفحه ٢٧٦ : واجب على التعيين ، بل هو أولى
وأوضح لأن التخيير إلى الاباحة أقرب من التعيين ، وأنكر النائيني على من فهم
الصفحه ٣١٢ : حتى يكون التكليف المعلوم بالنسبة إلى كل الأطراف معلوما
أيضا بالنسبة إلى كل طرف بخصوصه ، ومعنى هذا أنه
الصفحه ٣٦٠ : للجنس بالنظر إلى ذكر الوضوء في الجملة الأولى ، وعليه
ينحصر موضوع الرواية بخصوص الوضوء ، ويسقط الاستدلال
الصفحه ٣٧١ : الى الجانب الأيسر من العباءة دون
الأيمن ، وكذلك أصل الطهارة أو استصحابها أثّر أثره بالنسبة إلى اليد
الصفحه ٣٩١ : سبيل إلى القول بأن الجزء أو
الشرط المتعذر يعد في نظر العرف من حالات المأمور به وأوصافه العارضة لا من
الصفحه ١٨١ : عملي
كالبراءة والاستصحاب وغيرهما من الأصول العملية ، إلا بعد الفحص واليأس من الوصول
الى الدليل. ولا فرق
الصفحه ٢١١ : الحكم من الدليل السمعي. وسبق الكلام عن ذلك فيما
تقدم.
ونعود إلى
المكلف المذكور أعلاه لنشير إلى أن
الصفحه ٢٣٩ : ، وعلى أساسه تقيّم الدول سياستها حربا وسلما واقتصادا
وعلما .. الى ما لا يحصيه إلا عقل الكتروني ، ولو لا
الصفحه ٢٨٠ : يجتمع مع العلم والقطع.
ولوجود احتمال
الموافقة والمخالفة أمكن القول بالرجوع إلى أصل البراءة أو غيره من
الصفحه ٣٢٣ : الانسان من حيث الحرية
وما إلى ذلك. وبعد الاشارة إلى الأصل في العبادة قد نشير إلى الأدلة الخاصة على
حكم ما
الصفحه ٣٦٨ : ، فإذا نظرنا إلى كل من الفردين بخصوصه
صح القول فيه بأنه مشكوك الحدوث ، وانه من أجل ذلك لا يجري فيه
الصفحه ٣٨١ : .
وذلك بأن
الشارع بما هو شارع لا يمكنه بحال أن يخرج من عالم التشريع الى عالم التكوين ونحوه
، وأن يتصدى