الصفحه ٣٤٥ : أعظم ، بل يجعلونه من مصاديق قاعدة «لا
يجب تحمل الضرر لدفعه عن الغير».
وفي رأينا أن
تقدير ذلك يترك إلى
الصفحه ٣٧٩ :
(ص) لقوله : «ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به.»
فمع عدم العلم بالامضا
الصفحه ٣٩٨ :
ولمناسبة
الكلام عن التخصص والتخصيص والورود والحكومة نختم هذا الفصل باشارة سريعة إلى
القرعة
الصفحه ٤٢ : .
إذا أسندنا الى
الذات اسما يمكن وصفها بمعناه ـ فلا يخلو هذا المعنى الموصوف به من كونه واحدا من
الفروض
الصفحه ٧٩ :
تعالى (لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِلْعَبِيدِ) ـ ١٨٢ آل عمران» .. (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا
الصفحه ٩٤ : ، كالوضوء وستر العورة وطهارة البدن بالنسبة الى الصلاة. وهذا
النوع من المقدمة داخل في محل النزاع عند
الصفحه ١٥٧ : (التقريرات)
: «الظاهر من كلمات العلماء اختصاص النزاع بما اذا كان الوصف قيدا للموضوع لا
للحكم» أي ان الحكم
الصفحه ١٦٥ : بمنزلة الواحد من حيث الحكم ، ويفتقر هذا الى بيان
زائد ، والأصل عدمه حتى يثبت العكس.
والمعيار عندنا
هو
الصفحه ٢٠٤ :
المجمل والمبين
المبين هو الذي
لا تفتقر معرفة المراد منه الى تفسير وبيان ، ويقابله المجمل ، أي
الصفحه ٢٢٧ :
الصوفية ـ ويوفقهم الله تلقائيا لاختيار الصواب. (الجزء الثاني من فواتح
وأصول الخضري).
وعلى مذهب
الصفحه ٢٣٦ : ايرادات ربما تبلغ الى نيف وعشرين»!. وفي سائر الأحوال نذكر من هذه
الايرادات واحدا فقط لأن فيه الكفاية
الصفحه ٢٣٨ : : الأول
تتبّع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين : المفيد والطوسي ، فيحصل من ذلك
القطع .. والثاني
الصفحه ٢٨٣ :
حكم العقل حيث لا بد من أحدهما ، ولا مرجح له ، والبراءة طرح للاثنين ،
ويستأنس للتخيير بما دل عليه
الصفحه ٣٣٣ : أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم». وأيضا سأل الإمام (ع) سائل عن
رجلين قاما إلى الفجر ـ في ليلة من
الصفحه ٣٩٥ : بلغتهم ، وترك تحديد أغراضه ومقاصده إلى ما
يفهمونه من ظاهر كلامه ، ولو أراد غير الظاهر العرفي لوجب عليه