النسخ والتخصيص
الأدلة السمعية
تنقسم الأدلة السمعية باعتبار القطع والظن الى أربعة أقسام :
١ ـ أن يكون الدليل السمعي قطعي السند والدلالة ، كنصوص الكتاب والسنّة المتواترة اذا كان اللفظ فيها واضحا في معناه لا يقبل التأويل واحتمال الضد نحو (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فإن النص على التفرقة بين حكم البيع وحكم الربا ، قاطع لكل احتمال حيث لا مبرر للشبهة وتأويل الحل بغير الحلال ، والحرمة بغير الحرام.
٢ ـ أن يكون ظني السند والدلالة كأخبار الآحاد التي يتطرق الى ظاهرها احتمال الحذف والتأويل مثل «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فإن اللفظ ظاهر في نفي طبيعة الصلاة ، ولكن هذا الظاهر يقترن بالاحتمال القائم على الدليل في أن النفي هنا يقع على صفة الصلاة لا طبيعتها ، وعلى كمالها لا صحتها.
٣ ـ أن يكون قطعي السند ظني الدلالة كقوله تعالى : («يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ـ ١١ النساء» فالسند قرآني قطعي ، ولكن المتن (أي اللفظ) ظني للاحتمال الذي يعضده الدليل على أن المراد بالأولاد هنا غير الولد القاتل والكافر. وبديهي ان القطع لا يثبت ويجتمع مع الاحتمال المعاكس ، لأن القطع ما سمي قطعا إلا لأنه يقطع الطريق على الاحتمال المخالف.
٤ ـ أن يكون ظني السند قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي لا يتطرق الى لفظها الاحتمال المعاكس مثل «الرشوة كفر بالله العظيم». فإن أدنى ما يدل عليه هذا الأسلوب من الكلام هو القطع واليقين بتحريم الرشوة وانها من الكبائر ، أما أبعد ما يدل عليه فهو الإلحاد والجحود بالله وآياته.