انه لا دلالة ولا لغيره نعم من بنى مجارى الاستصحاب على المسامحة فى الموضوع ومناط الحكم فله التمسّك به فى المقام اذا تحقّق ذلك فلنعد الى ما كنّا فيه فنقول الاقوى وجوب العدول الى الاعلم وان كان محرما الى المساوى لاطلاقات الإجماعات والاخبار القاضيين بوجوب تقليده ودعوى انصرافها الى ما اذا لم ياخذ المقلد الحكم الشّرعى من عالم آخر ممنوعة مع عدم مجيء دليل حرمة العدول فى المقام امّا الاصل فلدوران الامر بين المحظورين وجوب البقاء او حرمته وامّا الاجماعات فمع ما فيها من المناقشة فى الدّلالة والاعتبار كما ظهر وجهه معارضة بما مرّ فى تقليد الاعلم من الاجماعات العديدة الرّاجحة عليها بوجوه شتّى منها الاعتقاد بعدم الخلاف ومنها الاعتقاد بالاخبار ومنها قوّة الدّلالة لانّ الاجماعات المانعة مع ظهورها فى الاختصاص بالاعمال الماضية كما ظهر وجهه عند الاستدلال بها غير واضح الشّمول لما اذا كان المعدول اليه اعلم ولذا صرّح
