فبان يدعى اشتراط اصل حجّية قول المجتهد بعدم معارضة الى قول الاعلم اللهم الّا ان يدفع بانّ الشّرط عدميّا امكن احرازه بالاصل اى اصل عدم المانع فعلى فرض حجّية هذا الاصل يحكم بحجّية قوله كما يحكم بها بناء على كون وجود المعارض الآن مانعا بحيث يكون فى صورة المعارضة فاقد الاصل الحجّية شأنا وامّا الثانية فبانّ مدرك الفحص عن المعارض غير منحصر فى تعلق العلم الاجمالى بوجوده بل من مداركه استقر او طريقة العقلاء على عدم الاقدام على العمل بالدّليل قبل التّفتيش المختلف بحسب اختلاف المقامات قلّة وكثرة هذا وظاهر صاحب الاشارات الميل الى كون تقليد الاعلم غير مشروط بصورة العلم بالاختلاف واستظهره صاحب الفصول وربّما يستدلّ لهما بما استدلّ به على وجوب تقليد الاعلم امّا الاصل فقد ظهر تقريره وامّا الرّوايات فلانّ المستفاد من قوله عليه السّلم الحكم ما حكم به اعلمهما وافقههما عند اختلاف الحكمين انّ حكم الله الواقعى عند الاختلاف وإنّما
