لعلّه من متفرّداته ره اذ لم اجد على من يقول بكون مقتضى الاصل الاولى جواز العمل بمطلق الاعتقاد الرّاجح الشامل للظنّ فان كلّ من دخل فى المسألة ذكر الاصل الّذى قرّرنا مرسلا له ارسال المسلمات ولم يناقش احد من المجوّزين فى هذا الاصل بل ادعوا قيام الدّليل الشرعىّ على خلافه ولعلّه قدسسره اراد به الاصل الثانى المستفاد من دليل الانسداد وقد عرفت فى تقليد الميّت ان بعض مقدّماته مثل انتفاء الظنّ الخاصّ فى حقّ المقلّد ممنوع وامّا ما ذكره اخيرا من ان الاشتغال لم يثبت الّا بالقدر المشترك المتحقق فى ضمن الادون فمع ابتنائه على كون التقليد حكما تعبديّا ثابتا من الادلّة الشرعيّة مخالفا للاصل وهو مناف لما توهّمه من ان الاصل هو جواز العمل بالظنّ يعرف جوابه من الجواب عن الاصل الثّانى من الاصول الّتى قد يتمسّك بها فى اثبات التخيير ثمّ لا يتوهّم ان الاحتياط فى هذه المسألة الاصوليّة ربّما يعارض بالاحتياط فى المسألة الفرعيّة كما اذا كان قول المفضول موافقا للاحتياط لان الاحتياط فى المسألة
