لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر الى ما كان من رواياتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه عند اصحابك فان الامر بالنّظر الى مدرك الحكمين من الرّوايات والاخذ بالمشار اليه لا يلائم تعارض الحكم المصطلح من وجهين احدهما انّ شغل المترافعين ليس النّظر فى مدرك الحكمين والاجتهاد فى ترجيح احدهما على الآخر اجماعا والثانى انّه اذا تعارض الحكمان ولم يكن فى احد الحاكمين مزيّة على الآخر فى شيء من الاوصاف المزبورة فالمرجع ح هو اسبق الحكمين بل لا يبقى بعد صدور الحكم من احد الحكّام محلّ لحكم الآخر ولو حمل الرّواية على ما اذا كان الحكمان قد صدرا دفعة واحدة فمع بعده وامكان القطع بعدمه عادة يدفعه انّ الحكمين يتساقطان ح فلا وجه للاخذ بالمرجّحات ومن هنا ظهر انّ ما حكاه شيخنا دام ظله العالى عن الشّهيد من حمل الرّواية على هذه الصّورة انكارا على من تمسّك بها لتقديم حكم الاعلم والاورع ليس فى محلّه مع انّه قده اعترف فى محكى المسالك بدلالة الرّواية نصّا على تقديم الاعلم فى الفتوى فح لا بدّ
