وهو ممنوع فلو كان التّفصيل بين الفتوى والحكم ممكنا عنده لكان منع دلالتها على المدّعى فى اختلاف الفتوى اولى بالمناقشة اللهمّ إلّا ان يكون الحكم المشتمل عليه الرّواية عنده اعمّ من الفتوى فالمسألتان ح من باب واحد متساو بتساوى الاقدام فى الاندراج تحت الحديث غير ان صورة عدم الاختلاف فى الحكم الاعمّ من الفتوى يحتاج فى ثبوت الحكم فيه الى الاجماع المركّب الّذى منعه نعم ظاهر صاحب الاشارات عدم ثبوت الاجماع المركّب حيث حمل الحكم على الحكم المصطلح اعنى القضاء ثم استدلّ فى تعارض الفتوى بالفحوى وتنقيح المناط وفى غير هذه الصّورة بعدم القول بالفصل وكيف كان فالظّاهر انّ انكار هذا الاجماع مكابرة واضحة اعترف به شيخنا دام ظلّه العالى وهو كذلك نعم الظاهر انّه لا عكس فان من يقول بوجوب تقليد الاعلم لعلّه لا يقول بوجوب المرافعة عند الاعلم وان كان الحق خلافه كما ستعرف وثانيا انّ المراد بالحكم فى الرّواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء اعنى القضاء بل الظاهر ان المراد به معناه اللّغوىّ المتناول للفتوى مثل قوله
