زيادة عمّا سمعت من الاصل السّالم عن المعارض والاجماعات الاخبار والاعتبار.
امّا الاخبار فمنها مقبولة عمر بن حنظلة الّتى رواها المشايخ الثّلاثة سألت أبا عبد الله عليه السّلم عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث الى ان قال فان كان كلّ واحد منهما اختار رجلا من اصحابنا فراضيان يكون النّاظرين فى حقّهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا فى حديثكم فقال الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما واصدقهما فى الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما حكم به الآخر الحديث دلّت على تقديم قول الافقه والاصدق فى الحديث على قول غيرهما عند الاختلاف فى حكم الله تعالى لا يقال المراد بالحكم هو فصل الخصومة بقرينة السّؤال فى منازعة الرّجلين فى دين او ميراث فلا دلالة لها على تقديم فتوى الافقه لانّا نقول اوّلا انّ الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم والفتوى فكلّ من قال بتقديم حكم الاعلم قال بتقديم فتواه ايضا وقد اعترف بهذا الاجماع صاحب المفاتيح فى ظاهر كلامه لانّه اقتصر فى المناقشة عليها بانّها لا يتناول غير صورة اختلاف الحكمين فلا بدّ من ضميمة الاجماع المركّب
