العكس الاصل فيقتضى التعيّن والكلام فى وجوب تقليد الاعلم عينا او تخييرا كلام فى القدر الخارج عن تحت ما دلّ على عدم جواز العمل بما وراء العلم فالقدر المتيقن الّذى يجب الاقتصار عليه ليس الّا العمل بقول الاعلم وهذا واضح.
وامّا الاصل الثّالث فقد ظهر ضعفه ايضا ممّا بيّنا لان الشكّ فى ترجيح احدى الحجتين المتعارضين على الاخرى شكّ فى حجّية المرجوح فعلا واصالة عدم الحجّية ح محكمة بعد عدم قيام دليل عليها من نقل او عقل امّا النّقل فلانّ الدّليل الدّالّ على حجّية العالم لا يمكن تناوله لصورة التّعارض للقطع بمخالفة احد المتعارضين للواقع وتعيين احدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فلو لا قيام الاتّفاق على بطلان الطّرح والتّوقف لكان مقتضى القاعدة ذلك لكن بعد ملاحظة ذلك الاتّفاق فالعقل قاض بالتّخيير وامّا العقل فلان العقل لا يذهب الى جواز الاخذ بالمرجوح مع وجود الرّاجح الظنّى فى التّخييرات الّتى تستند الى حكمها لاجل التّخيير خصوصا فيما كان الشكّ فى ارتفاع التكليف
