في بيان مجاري الأصول
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اعلم أن المكلف الذي وضع عليه قلم التكليف ويكون مخاطبا بالبعث والزجر ولو لم يكن بمكلف فعلا بالنسبة إلى تكليف خاص مثل الحكم الواقعي في مورد جريان البراءة الشرعية بناء على القول بشأنيته في مورده إذا التفت إلى حكم شرعي واقعي فإما يحصل له القطع به أو الظن به أو الشك فيه وفي صورة حصول الشك إما يلاحظ الحالة السابقة أو لا وعلى الثاني إما أن يعلم بوجود تكليف في البين ولو بجنسه أو لا يعلم أصلا وعلى الأول فإما يمكن فيه الاحتياط وإما لا يمكن فالأول من هذه الأقسام الأربعة لصورة حصول الشك مجرى الاستصحاب والثاني مجرى البراءة والثالث مجرى الاحتياط والرابع مجرى التخيير فمجموع المباحث الواقعة في الكتاب يرجع إلى ستة مباحث أربعة منها ترجع إلى صورة الشك واثنان منها لبيان صورتي القطع والظن بالحكم وقد انقدح من ذلك أنه لا مناص من تثليث الصور والأقسام فإن هذا التقسيم إنما هو لبيان فهرست المباحث الواقعة في الكتاب وتبويب الأبواب فالإشكال بأن الظن إن كان معتبرا فهو ملحق بالعلم وإلا فبالشك لأن الظن الغير المعتبر أيضا مورد لجريان الأصل والشك قد يكون موردا للتعبد بالأمارة