الصفحه ١٤ : النوافل
وفي الصوم يوم عاشوراء (الثاني) ما تعلق النهي فيه بفرد مما تعلق به الأمر كالصلاة
في الحمام (الثالث
الصفحه ١٧ : الأول فإنه ناظر إلى ذات
العمل ونفس الفعل.
(وأما القسم الثالث)
أعني ما إذا
كانت النسبة بين المأمور به
الصفحه ١٨ : استطاعته (والثاني) مختار المحقق صاحب الفصول (قدسسره) (والثالث) مختار العلامة الأنصاري (قدسسره) وإليه ذهب
الصفحه ٢٠ :
بالمثال كما هو واضح الحال ومن جميع ما ذكرنا ظهر الكلام في ثالث الأقوال وما ذكر
له من الاستدلال فإن الأمر
الصفحه ٢٥ : ء فاعل ولغيره أيا من كان جاعل ....
الفصل الثالث في النهي عن العبادات والمعاملات
وفيه بحثان لا
ينبغي
الصفحه ٢٧ : في مقام
الدلالة والإثبات لا في مقام الثبوت والملازمة مما لا أفهمه
(الثالث) أن النهي في عنوان البحث
الصفحه ٢٨ : بها إما تكون من قبيل
العبادات وإما تكون من قبيل العقود والإيقاعات وثالثة تكون من غيرهما مما يشمله
الصفحه ٣٦ : تعالى عالم ببواطن الأمور
المقصد الثالث في المفاهيم
فصل : اختلفوا في أن القضية الشرطية هل هي ذات
الصفحه ٤١ : ذلك يقطع بما ذكرنا ولو قيل بالانحلال كيف وقد استشكلنا عليه في محله مشروحا
(الثالث)
إذا تعدد الشرط
الصفحه ٤٢ : وجه يوجبه (وأما الوجه الثالث) فمع عدم صحته في نفسه من
عدم مساعدة نظر العرف له وبعد حمل الروايات على
الصفحه ٥٩ : للتهافت والتناقض والثالث هو
المطلوب وحينئذ فيكون الباقي تحت العام مقيدا بكونه غير عنوان الخاص فلا يكون فرد
الصفحه ٦٠ :
على المتأمل وقد تعرضنا لذلك في رسالتنا المتعلقة بلباس المشكوك مشروحا.
(الأمر
الثالث) أنه قد يظهر
الصفحه ٧٩ : وفي الثالث مطلقة ولكن ليعلم أن التقسيم المذكور ليس
تقسيما للماهية بل هو تقسيم للحاظ والاعتبار فالماهية
الصفحه ٨٠ : الثالث من أن الماهية لا تقسيم لها أصلا وأن
الأقسام المذكورة ترجع إلى اللحاظ يكفينا في إثبات ما قويناه إذ
الصفحه ٨٣ : ثالثة
وجعله (قدسسره) مقدمة ثانية بتفاوت ما كما هو واضح.
ثم (إن هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما