قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    مجمع الفرائد في الأصول

    تحمیل

    مجمع الفرائد في الأصول

    89/217
    *

    ما إذا كان المطلق بدليا مع موافقته مع المقيد في السلب والإيجاب مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة وبما أن الظاهر من الخطابين وحدة الحكم كما تقدم في المقدمة يدور الأمر بين الأخذ بالإطلاق وحمل الأمر في المقيد على الاستحباب وبين حمل المطلق على المقيد بقرينة ظهور الأمر في الوجوب وحيث إن ظهور المطلق في الإطلاق فعلي ناش من سكوت المتكلم عن التقييد فبوجود ما بظاهره ومعناه العرفي يصلح لكونه قرينة يرتفع موضوع الأخذ بالإطلاق «ولا ريب» أن احتمال كون الأمر للاستحباب أبعد من ظاهر الأمر من احتمال التقييد بالنسبة إلى ظهور المطلق فظهور الأمر في الوجوب أقوى من ظهوره بلا إشكال «والصورة الثالثة» ما إذا كان المطلق شموليا مع مخالفته مع المقيد في السلب والإيجاب مثل أكرم العالم ولا تكرم العالم شموليا مع مخالفته مع المقيد في السلب والإيجاب مثل أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق ولا إشكال في تقييد المطلق في هذه الصورة أيضا ويظهر وجهه مما ذكرنا في الصورة الأولى «والصورة الرابعة» ما إذا كان المطلق شموليا مع عدم مخالفته مع المقيد بهذه المخالفة مثل أكرم العالم وأكرم العالم العادل والظاهر في هذه الصورة عدم الحمل فإن الحمل كما ذكرنا إنما يكون بين الدليلين المتنافين الظاهرين في وحدة الحكم ومن المعلوم عدم وجود التنافي بين الدليلين في هذه الصورة فإن ترتب الحكم على ما كان مصداقا للطبيعة الصرفة لا ينافي ترتبه على ما كان مصداقا للطبيعة الخاصة المتصفة بوصف مخصوص إلا بناء على القول بدلالة التقييد بالوصف على انتفاء الحكم عند انتفائه وقد تقدم في محله ضعفه قد تم الجزء الثاني من الكتاب بعون الملك الوهاب