الصفحه ١٧١ : الثاني متينا (وأما الأمر الثالث) فيتضح فساد الاستدلال به
أيضا مما ذكرنا هنا فإن تنجز الحكم واستحقاق
الصفحه ١٧٤ : عن إعمال الأصول النافية في الموارد الخالية عن دليل
مثبت للحكم «ولا يخفى عليك أن الموارد» التي تجري
الصفحه ١٨٠ :
إذ لا معنى لتنجز الواقع إلا انجعال العقاب على مخالفته ووصوله إلى آخر ما
للحكم من المراتب الذي هو
الصفحه ١٨٣ : الطريق المجعول منحصر بحسب حكم العقل في الظن إذ لا طريق واصل
إلى المكلف غيره وما لم يصل لا يصح جعله حجة
الصفحه ١٩٣ : » فالظن
بالإبراء لا يحصل إلا بالظن بالحكم الفرعي وأما الظن بالطريق فلا يكون ظنا
بالإبراء أصلا كي يكون حجة
الصفحه ٢١٤ : ويرتفع مورد حكمه من رأسه «هذا مضافا إلى أن العقل» إذا التفت
إلى ما كشف عند الشارع في الظن القياسي من كثرة
الصفحه ٤ : )
أنه يجري البحث فيما كان النسبة بين متعلقي الحكمين العموم والخصوص مطلقا كما كان
يجري فيما إذا كان
الصفحه ٧ : أو الحكم قصورا وقلنا بجواز الاجتماع فلا إشكال في صحته
ووقوعه عبادة
الصفحه ٨ :
إذ المفروض تعلق الأمر بالطبيعة مطلقا وليس في البين ما يمنع عن قصد التقرب
به بعد فرض جهله بالحكم
الصفحه ١٠ : الموضوع في مورد الاجتماع واثنينية معروض الحكم كما
تصدى لإثباته بعض الأعلام قدسسره بل تكون تلك الأحكام
الصفحه ١١ : مورد الافتراق إلا أنهما يتحدان من هذا الحيث بالنسبة
إلى المجمع وتكون غائلة استحالة اجتماع الحكمين
الصفحه ١٥ :
المتحقق في ضمن الترك ويكون النهي إرشادا إلى أهمية الترك لذلك فليس هنا من
اجتماع الحكمين في محل
الصفحه ٢٢ : إتيانها في حال الحركة تقع صحيحة من الثاني دون الأول (ويظهر
من المحقق الحائري قدسسره) الحكم بصحة الصلاة من
الصفحه ٢٤ : المسألة الأولى فإن
معنى الجواز في تلك المسألة هو ارتفاع غائلة اجتماع الحكمين المتضادين في شيء واحد
وأنه لا
الصفحه ٢٥ : جعل الحكم كما في المقام (ومنها) الاستقراء وأنه
يقتضي تقديم جانب النهي وفيه ما فيه من أن الناقص فيه