الجميع فإن الاستثناء إنما هو إخراج عن الموضوع بلحاظ الحكم وبما أن الحكم
المذكور فيها واحد في لسان الدليل ولو كان منحلا في الواقع لا بد من أن يرجع
الاستثناء إلى جميع ما ذكر فيها من الموضوعات فهذه الصورة في حكم أن يقال أكرم
هؤلاء الطوائف إلا الفساق منهم وأخرى يكون تعددها بتعدد الموضوع مع وقوع التكرار
في عقد الحمل أيضا مثل أكرم العلماء والأتقياء والأشراف وأكرم الطلاب إلا الفساق
منهم ولا مجال في هذا القسم للإشكال في رجوعه إلى ما بعد عقل الحمل الآخر بظهور
تكراره في قطع ما وقع بعده عما قبله وإلا لكان اللازم على المتكلم إما اختيار ذكر
عقد الحمل مطلقا أو اختيار تركه كذلك وثالثة يكون التعدد من جهة تعدد عقد الحمل مع
عدم تكرر عقد الوضع فيها مثل أكرم العلماء وأطعمهم وأضفهم إلا فساقهم ومن المعلوم
رجوعه في هذه الصورة أيضا إلى الجميع مثل الصورة الأولى لما ذكرنا من أن الاستثناء
إخراج عن الموضوع بلحاظ الحكم ومن المعلوم وحدة الموضوع في هذه الصورة ورابعة
كالثالثة مع تكرر عقد الوضع فيها مثل أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم وجالس الأشراف
إلا فساقهم والظاهر في هذا القسم رجوعه إلى الأخيرة فقط ويظهر وجهه مما ذكر في
الصورة الثانية وخامسة يكون التعدد من جانب تعدد عقد الوضع وعقد الحمل كليهما مثل
أكرم العلماء وأطعم الطلاب وجالس الأشراف إلا الفساق منهم والظاهر في هذه الصورة
أنه لا ظهور للكلام في رجوعه إلى واحد منهما إلا بالقرينة.
فصل
إذا دار الأمر
بين الأخذ بالعموم والأخذ بالمفهوم فتارة يقع الكلام في المفهوم الموافق وأخرى في
المفهوم المخالف أما المفهوم الموافق سواء كان بنحو الأولوية أو بنحو المساواة
فحيث إنه لازم للمنطوق وتابع لا ينفك عنه فيكون في التقدم على العموم وعدمه تابعا
لمنطوقه فإن كان منطوقه أخص من العام مطلقا فلا محالة يتقدم مفهومه عليه أيضا وإن