نفس الطبيعة المأخوذة بالنسبة إلى الوجود الخارجي بشرط لا مثل القضية الإنسان نوع والموضوع في هذا القسم لا يكاد يتصف بالعموم أصلا ومنها القضية الحقيقية وهي ما يكون الموضوع فيها هو الطبيعة السارية إلى الأفراد بحيث لو فرض وجود شيء في الخارج يكون مصداقا لموضوع القضية لكان يتعدى إليه الحكم ولكان محكوما بالحكم الوارد فيها وذلك لأن الطبيعة مأخوذة في هذا القسم فانية في جميع أفرادها المحققة والمقدرة ومرآة لها فلا محالة يكون الأفراد محكومة بحكمها مثل قضية الخمر حرام (ومنها) القضية الخارجية وهي ما يكون الموضوع فيها نفس الأفراد الخارجية من دون وساطة أخذ الطبيعة مشيرة إليها أصلا سواء كان هناك جامع بين الأفراد مثل قتل من في العسكر أو لم يكن مثل أكرم هؤلاء ولا يخفى أن فرض العموم إنما يتصور في هذين القسمين ولكن مصب العموم في القسم الأول منهما هو الطبيعة وفي الثاني نفس الأفراد ولذلك يكون التخصيص في الأول غالبا عنوانيا بل لم يوجد التخصيص الأفرادي فيها إلا في قضية واحدة وهي رفع الحد عن المقر عند أمير المؤمنين عليهالسلام باللواط وهذا بخلاف الثاني فإن التخصيص فيه غالبا أفرادي.
(فصل) الحق حجية العام المخصص فيما بقي في تحته من الأفراد وذلك لأن العام لا يخرج بالتخصيص عن كونه مستقلا في معناه الموضوع له كي يقال بصيرورته مجملا ووجه ذلك في التخصيص بالمتصل ظاهر فإن دائرة العام يكون فيه من أول الأمر ضيقا إذ لم يستعمل لفظ العموم فيه ابتداء إلا في شمول ما بقي تحته من المقدار بعد التخصيص ولم يكن مستعملا في شمول جميع الأفراد كي يصير استعماله في المقدار الباقي بعد التخصيص مجازا فلفظة كل في مثل كل عالم عادل كذا لم تستعمل إلا فيما استعملت فيه في مثل كل عالم بدون التقيد ضرورة أنها موضوعة لشمول أفراد مدخولها سواء كان المدخول مطلقا