الصفحه ١٠٢ :
الأمارة أو كاشفيتها للواقع وأن الحكم المترتب على الواقع كما يكون متنجزا
بالقطع به وبانكشافه بهذا
الصفحه ١١٤ : محاوراتهم وعليها يدور رحى أمورهم ومعاشهم وليس فيها
على التحقيق ما يكون مخترعا من جانب الشارع ويكون هو مؤسسا
الصفحه ١١٨ : حالاته التي يمكن لحاظها معها وتكون مترتبة عليها بذواتها
وأما الحالات المترتبة عليها بلحاظ أحكامها علما أو
الصفحه ١١٩ : كذلك فعلى الأول يعود المحذور وعلى الثاني يلزم
التصويب (خامسها) الجمع بنحو الشأنية والفعلية بأن يكون
الصفحه ١٢٢ :
شك في حرمته وجواز تركه إذا شك في وجوبه وهذا لا ينافي بقاء الحكم الواقعي
على ما هو عليه عن فعليته
الصفحه ١٤٣ : ذلك بل هو في الحقيقة قرينة على
اقتضائه شيئا وعلى ذلك فيكون الجملة التعليلية في الآية قرينة على عدم
الصفحه ١٤٤ :
يظهر من بعض المحققين «في حاشيته على الكفاية» من أن خروج خبر العادل عن
عموم التعليل موضوعا بهذا
الصفحه ١٦٠ : ملاحظة مطابقة كثير منها لما في جملة من الأخبار فراجع إلى
الفقه تطلع على ذلك وثانيا أن العمل بالأخبار من
الصفحه ١٦٩ :
الثالثة» فقد استدل لإثباتها بأمور «الأول» الإجماع التقديري من أصحابنا
على عدم جواز إهمال الأحكام
الصفحه ٢١٦ : من ذلك عدم وجوب الاحتياط في
المظنون ووجوبه في الموهوم بل المظنون يكون باقيا على ما كان عليه من القرب
الصفحه ٧٧ :
المباحث الواقعة في كلمات القوم على ما يلاحظ من كتبهم (فمنها الكلام) في
تعريف المطلق بأنه ما دل
الصفحه ٧٩ : الواحدة يمكن لحاظها
واعتبارها على أربعة أطوار بل قد ذكرنا أن اعتبار كل موضوع في ترتيب الحكم عليه لا
يخلو
الصفحه ١٠١ : كما لا يمكن الريب في عدم قيامها مقام ما كان مأخوذا فيه
بوجه تماما أو جزءا وهذا بناء على ما ذكرنا من
الصفحه ١٠٧ : العقاب على مخالفته سواء كان موجودا في ضمن هذا الطرف
أو ذاك ومن الواضح أنه مع علم المكلف بالتكليف كذلك لا
الصفحه ٢٠٣ :
ذلك بل العمدة في وجهه قيام الإجماع على أن بناء الشريعة ليس على امتثال
التكاليف على وجه الاحتمال