بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحيم
الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم
أجمعين إلى قيام يوم الدين المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
الفصل
الأول لا يخفى أن النهي مختلف مع الأمر سنخا ومتغاير معه
مفهوما فإن (الأمر) هو حمل الغير على المطلوب بإنشاء البعث (والنهي) هو ردعه ومنعه
عنه بإنشاء الزجر فالأول من قبيل تحريك الغير في الخارج والثاني من قبيل وقفه
وحبسه عن الفعل وعلى ذلك فتفسير النهي بأنه طلب الترك كما هو المشتهر بين الأعلام
قدس الله أرواحهم مما لا وجه له كما لا وجه للنزاع في أن متعلق الطلب المستفاد من
النهي هل هو الترك أو الكف كما هو واضح (نعم يجري فيه) النزاعان الجاريان في الأمر
(أحدهما) في دلالته على الحرمة بمادته وصيغته وعدم دلالته والحق في هذا المقام هو
أن النهي بمادته يدل على الحرمة بالدلالة اللفظية وبالصيغة يدل عليها بالدلالة
المقامية لا اللفظية ويظهر وجهه مما ذكرناه في الأوامر فلا حاجة إلى الإعادة (والثاني)
في دلالة صيغة النهي بلفظها على الدوام أو على خلافه وعدم دلالتها وقد ظهر التحقيق
في ذلك أيضا مما سطرناه في الأوامر فراجع
الفصل
الثاني في جواز اجتماع
الأمر والنهي وعدم جوازه وتحقيق الكلام فيه يستدعي رسم مقدمات تزيد بصيرة في
المقصود