الصفحه ٨٩ : وبما أن الظاهر من الخطابين وحدة الحكم كما تقدم في المقدمة
يدور الأمر بين الأخذ بالإطلاق وحمل الأمر في
الصفحه ٩٢ : يتميز فيه المعتبر عن غيره ويعلم حكم كل منهما كما أنه
لا بد من عقد بحث للقطع كي يتبين فيه حجيته فيما إذا
الصفحه ٩٣ : الجعل التكويني وأما الجعل
التشريعي بمعنى التصرف في الحكم فهو أيضا غير معقول فإن الحكم المجعول ثانيا لا
الصفحه ١٠٢ :
الأمارة أو كاشفيتها للواقع وأن الحكم المترتب على الواقع كما يكون متنجزا
بالقطع به وبانكشافه بهذا
الصفحه ١٠٥ : وتنجزه وإن شئت توضيح ذلك (فنقول إن هنا
مرحلتين) لا ينبغي خلط إحداهما بالأخرى (فالأولى) في إثبات الحكم
الصفحه ١١٤ : حفظ
أصول التخطئة بما ملخصه أن المصلحة ليس في نفس المؤديات أصلا لا بحيث تكون تستتبع
جعل الحكم على طبقها
الصفحه ١١٧ :
بنفسها نحو اعتبار عندهم لا تحتاج في تحصلها إلى حكم تكليفي وحيث إن الشارع
مضى هذه الطرق ساكتا بل
الصفحه ١٢١ :
الشك على أنه هو الواقع فالمجعول في الاستصحاب هو الحكم ببقاء الحالة
السابقة في الواقع والأخذ
الصفحه ١٤٦ : شيء أو حرمته فحيث إن المخبر به حكم شرعي يكون
التعبد بالخبر بلحاظه ممكنا وأما إذا كان مع واسطة أو
الصفحه ١٩٩ : بالفراغ في حكم الشارع
على تقدير تسليم لزومه لا ينحصر طريق تحصيله في الإتيان بمؤدى الطريق الذي ظن كونه
الصفحه ٢١٥ : حكم سائر الموهومات كما
يستقل بخروج مظنونه عن تحت دائرة سائر المظنونات فلا يحكم بوجوب الاحتياط فيه لبعد
الصفحه ٩ : المناطين كليهما في مورد
الاجتماع وعلم بأنه مورد لكلا الحكمين لا ما إذا علم بعدم وجود أحد المناطين في
مورد
الصفحه ١٢ : للحكم يقع باللحاظ الثاني كما أن الإنسان يقع موضوعا لحمل
الجنس والفصل عليه هناك للحاظ مع أنه عين الفرد
الصفحه ١٣ : متعلق الحكم في الحقيقة (رابعتها) أن وحدة الوجود مستلزم لوحدة الماهية
ولا يمكن تعدد الماهية مع وحدته
الصفحه ٥٨ : فهل يمكن إحراز دخول الفرد المشتبه في
حكم العام بإجراء الأصل في العدم الأزلي ليحرز به عدم دخول ذاك