المتحقق في ضمن الترك ويكون النهي إرشادا إلى أهمية الترك لذلك فليس هنا من اجتماع الحكمين في محل واحد في شيء ولا تكون مفسدة في الفعل كي تمنع عن قصد التقرب به وقد اختار هذا الجواب العلامة الأنصاري والسيد المحقق الأصفهاني (قدسسرهما) وتبعهما في ذلك بعض أعاظم عصرنا دام ظله (وأخرى) بأن العنوان المطلوب ملزوم للترك فلا يتحقق إلا بتحقق الترك ففي مثال الصوم في يوم عاشوراء يكون الترك أهم من جهة تحقق عنوان ذي مصلحة راجحة بتحققه كعنوان مخالفة بني أمية لعنهم الله وعذبهم عذابا أليما والنهي عن الفعل إنما هو للإرشاد إلى ما في تركه من هذه المصلحة الراجحة كما في التقريب الأول وقد أجاب (بهذا العنوان) المحقق الحائري قدسسره وذكر كليهما المحقق صاحب الكفاية ولكن لا يخفى ما في كل منهما من الإشكال (أما في الأول) فلأن انطباق عنوان وجودي على الترك الذي هو في الحقيقة أمر عدمي ويكون في كمال المنافاة مع الأمر الوجودي مما لا يمكننا تعقله هذا مضافا إلى ما في إرادة الطلب والبعث إلى عنوان من النهي عن الفعل الظاهر في المنع والزجر عنه من البعد الواضح وقد عرفت من هنا ما في الجواب الثاني أيضا بل الأمر فيه أشنع إذ عليه يكون المراد من النهي هو البعث إلى ملزوم الترك وما يتحقق بتحققه وهو كما ترى وفي كلا التقريبين إشكال آخر مشترك الورود وهو أن الفعل إن كان مأمورا به ومتعلقا للبعث أيضا فيلزم البعث إلى النقيضين وهو محال فلا بد للآمر حينئذ أن يأمر بما هو أتم مصلحة من الفعل والترك وأهم في نظره إن كان وإلا فالتخيير ولا مجال للأمر والبعث إلى كل من الفعل والترك بخصوصه وإن كان المراد كفاية صرف وجود المصلحة في عباديته وإمكان قصد التقرب به من دون الاحتياج إلى تعلق الأمر به فهو مما لا نعقله بعد وضوح أنه لا مجال لاستنباط وجود