وموافقته معهم لا عقلا ولا عادة وبدون الاستلزام لا وجه للحدس برأيه فهذه الوجوه لا تفيد في حجية الإجماع شيئا كما أن القول بحجيته من جهة كشفه عن وجود دليل معتبر بين المجمعين فيما لم يكن هناك أصل أو قاعدة تصلح لاستنادهم عليها غير صحيح فإن المجمعين إن كانوا من المتأخرين فمن الواضح أنه لم يكن بأيديهم من الأدلة أزيد مما يكون اليوم بأيدينا والمفروض انتفاء وجود دليل معتبر فيه وإن كانوا من المتقدمين الذين هم بيننا وبين أصحاب الأئمة عليهمالسلام بمنزلة الوسائط فالموجود بأيديهم من الأدلة وإن كان أزيد مما بأيدينا إلا أن مجرد ذلك لا يفيد شيئا ما لم يكن هناك تصريح أو إشارة في كتبهم التي بأيدينا إليه هذا مع أنه من الممكن أن يكون الدليل لو وصل علينا لدل عندنا على غير ما دل عليه عندهم فلا يصح الأخذ به بمجرد اعتمادهم عليه واستنادهم إليه فتأمل فالإنصاف أن الإجماع بالمصطلح الأول لا دليل على حجية محصله فما ظنك بمنقوله (الأمر الثالث) أن ناقل الإجماع إن كان من قدماء الأصحاب الذين ينقلون الإجماع بمجرد كون مورده بنظرهم مشمولا لأصل أو دليل يكون حجيتها مسلمة عند الأصحاب ومفروغا عنها فلا إشكال في عدم اعتبار نقله وإن كان من متأخريهم الذين لا يدعون الإجماع إلا بعد اطلاعهم على نفس الفتاوى فهو في المقدار المتيقن الذين يستفاد من لفظه ويكون حكاية مستندة إلى حسه يكون نقله على الإجمال مثل المحصل المعلوم بالتفصيل فإن كان ذلك المقدار من الفتاوى بنظر المنقول إليه أيضا سببا تاما كاشفا قطعيا عن قول المعصوم فهو وإلا احتاج في اعتباره إلى ضم أمارات أخر إليه بحيث يكون المجموع كاشفا قطعيا عنه هذا كله في نقله من حيث السبب وأما نقله من حيث المسبب فإن كان من طريق الوجه الثاني أو الثالث فلا اعتبار به لكونه إخبارا عن الأمور الحدسية وإن كان من