الصفحه ١٦٦ : ، أو لا يتعلّق طلبه أصلا لا
كلام على الثاني ، وعلى الأوّل فإمّا أن يكون ذاك الشّيء موردا لطلبه وأمره
الصفحه ٢٦٥ : الآخر بهما. وهذا الفرق إنّما هو بمناط أنّه قد يكون في
العناوين المعتبرة عند العقلاء المترتّبة عليها
الصفحه ١٣٥ :
المأمور به على المأتى به أعنى مصداق المأمور به على تقدير وجوده وان كان
موقوفا على داعويّة الأمر
الصفحه ٢٧٦ : نقل
هذا وترك الباقي. فبناء على هذا لا يصحّ أن يقال إنّه استدلّ في المقام بأخبار بل
ليس في المقام إلّا
الصفحه ١٧٠ :
فإنّ من الموصول بدل من النّاس بدل الجزء من الكلّ فيدلّ على تنويع
المكلّفين بالمستطيع وغير
الصفحه ٢٦٤ : الخارجيّ باعتبار انطباق عنوان الصلاة عليه أو لا انطباقه
وهكذا الأمر في الركوع والسّجود والقراءة وهكذا الأمر
الصفحه ٢٧٢ : بذكر الله تعالى في هذا الوقت.
وثانيا ما
أفاده من عدم دلالة النّهي على الفساد في القسم الثالث ليس على
الصفحه ١٠ :
كلّيّ إذا قيس إلى ما يحمل عليه من الأفراد فهو محمول بالطّبع فإنّ شأن الكليّة هو
الصّدق على كثيرين ممّا
الصفحه ٥٠ :
أمّا الإشكال فتقريره أنّ التّبادر يتوقّف على العلم بالوضع إذ لا يتبادر
شيء أصلا عند الجاهلين
الصفحه ٨٨ :
فلا يدلّ على النّسبة الاتحاديّة بين الذّات والمبدا. وإمّا أن يكون لها
دخل في الموضوع ومأخوذ فيه
الصفحه ١٥٢ :
في الواقع وإلّا فلا معنى للرفع التّنزيليّ فالرّفع في مقام الشّكّ يدلّ
على الثّبوت بنفسه في الواقع
الصفحه ١٦٤ :
وهذا بخلاف ما
إذا فرضنا الشّيء علّة أو جزء علّة لشيء آخر فإنّ للعلّة وأجزائها تقدّما رتبيا
على
الصفحه ٢٥٥ :
إن قلت : إنّ
هذا إنّما هو على وفق مرامه في معنى النّهي من أنّه بمعنى طلب الترك فالنّهي عن
الصّوم
الصفحه ٧٤ : وبعد فرض جوازه لغة بمعنى عدم لزوم الغلط وبعد فرض كونه على نحو الحقيقة لا
المجاز فلا بدّ وأن يحمل على
الصفحه ٩١ : المشتقّات هي البساطة في الحقيقة لا في المفهوم الأولي وبعد
البناء على القول بالبساطة فالقول بالانحلال العقليّ