الصفحه ٢١٢ : آخر متحصّل منهما ويكون
ذلك العنوان ممّا يترتّب عليه الغرض مثل أن يفرض مع عنوان الصّلاة خصوصيّة ذات
الصفحه ٢١٥ : إنّما توجّه على تمام الأفراد بعنوان المجموع من حيث المجموع لا إلى الآحاد
ويسقط بإتيان فرد واحد منهم. كما
الصفحه ٢٢١ :
لا يكاد يتأتّى في هذا الوجه.
وأمّا على
الثّاني وهو أنّ الأمر إنّما تعلّق من أوّل الأمر بالمقيّد
الصفحه ٢٣٠ : الدّلالة على الطلب
بمعنى أنّه لا فرق بين الأمر والنّهي أصلا في ما هو المعنىّ منهما فإنّهما من حيث
المعنى هو
الصفحه ٢٤٤ :
الطبيعة بخصوصيّة أخرى زائدة على تلك الحيثيّة الطبيعيّة كما أنّ معنى إطلاق
النّهي هو كون طبيعة الغصب بما هو
الصفحه ٢٤٧ : عليها عقلا كما أفاده المحقّق الخراسانيّ رحمهالله وعلى كل حال لا بدّ وأن يكون إتيان المأمور به في
الصفحه ٢٦٨ : الأنصاريّ (قده) على ما نسب إليه في التقريرات : إنّ النّهي في العبادات
منحصر في قسمين فقط : مولويّ وإرشاديّ
الصفحه ٢٧٣ : . الثاني
أنّ النهي دالّ على مبغوضيّة حصول المسبّب أو التسبّب ومع مبغوضيّتهما لا يمكن
إمضاء المعاملة وعدم
الصفحه ٩ : بالموضوع موضوع العلم
الّذي يحمل عليه محمولات المسائل ، وأمّا أنّ موضوع العلم قد يكون محمولا في مسائل
هذا
الصفحه ١٧ : يصحّ به احتجاج المولى على العبد والظّنون النّافية
للتّكاليف تكون من قبيل ما يصحّ به احتجاج العبد على
الصفحه ٢٧ :
أيضا بما ذكرناه في معنى من وإلى حال ساير الحروف مثل قد للتّحقيق وعلى للاستعلاء
وفي للظّرفيّة وإنّ
الصفحه ٣٠ : المقصود ويحصل بها تفهيم المقاصد على
الوجه الّذي قصدها وأرادها المتكلّم فألفاظ الحروف موضوعة بإزاء المعاني
الصفحه ٦٧ : الجواب
على وجه يحسّم به مادّة الإشكال.
فنقول : إنّه
لا يمكن الذّبّ عن الإشكال بأنّ الصّلاة صحيحة لو لا
الصفحه ٧٧ :
الانتزاعيّة وتلك المفاهيم أيضا على قسمين :
قسم يكفي في
انتزاعها واعتبارها تلبّس الذّات بالمبدإ
الصفحه ٨١ :
ثمّ اندراج هذه
الجوامد تحت النّزاع إنّما هو مبني على كون النّزاع نزاعا عقليّا ويكون مرجع قول